جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٧ - فرع
اشكال. (١)
[و مكروه]
و مكروه، و هو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شك الهلال، و النافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، و الضيف ندبا بدون اذن المضيف، (٢) و الولد بدون اذن والده، و المدعو الى طعام. (٣)
[و محرّم]
و محرّم، و هو تسعة: صوم العيدين مطلقا و أيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا، و يوم الشك بنية رمضان، و صوم نذر المعصية، و الصمت، و الوصال، (٤) و الزوجة ندبا مع نهي الزوج أو عدم اذنه، و المملوك بدون اذن مولاه، و الواجب سفرا عدا ما استثنى.
[فرع]
فرع: لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا اشكال، أقربه ذلك، و إلا دار، (٥) فان سوغناه فاتفق في رمضان يجب
[١] هذا قويّ متين، و الاشتراط أحوط، و لو لم يتمكّن من الواجب فلا إشكال كالكفارة شهرين متتابعين و قد دخل شعبان.
قوله: (و الضّيف ندبا بدون إذن المضيف).
[٢] و بالعكس، للرّواية [١].
قوله: (و المدعو إلى طعام).
[٣] ينبغي إذا كان الداعي مؤمنا، فان في الحديث ذكر المؤمن [٢]، و لا يشترط أن يكون الطعام معمولا لأجله، و ينبغي أن لا يخبره بالصوم حينئذ.
قوله: (و الوصال).
[٤] فيه تفسيران: أحدهما: أنّه صوم يومين مع ليلتهما، و الثّاني: تأخير العشاء إلى السّحور، و هو الأصحّ، و كلاهما محرم، لأن صوم اللّيل أو بعضه حرام.
قوله: (ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال، أقربه ذلك و إلّا دار).
[٥] هذا هو الأصحّ، و توجيه الدّور: أنه لو حرم السّفر لأفضى إلى جوازه،
[١] الكافي ٤: ١٥١ حديث ٣، الفقيه ٢: ٩٩ حديث ٤٤٤، علل الشرائع: ٣٨٤ حديث ١.
[٢] الكافي ٤: ١٥٠ حديث ١.