جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٦ - المطلب الثاني في العود إلى منى
و لو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا، ثم أكمل اللاحقة مطلقا. (١)
و وقت الإجزاء من طلوع الشمس، و الفضيلة من الزوال، و يمتدان (٢)
الثانية عمدا أو سهوا ليس لفوات الترتيب، إذ يكفي فيه إعادة رمي الثانية، بل الظاهر أنه لفوات الموالاة، فيقتضي الإعادة فيما ذكرناه.
قوله: (و لو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا، ثم أكمل اللاحقة مطلقا).
[١] الظاهر أنّ المراد بالإطلاق: إتمام الأربع و عدمه.
و يمكن اعتباره في إكمال كل من السابقة و اللاحقة، فيندرج فيه ما إذا رمى الاولى ثلاثا، ثم انتقل إلى الثانية، فيكمل الاولى ثم الثانية. إلّا أنّ قوله:
(و لا يحصل بدونها) ينافيه، و صريح الرواية وجوب الاستئناف هاهنا [١]، و مع هذا فلا دلالة في شيء من العبارة على وجوب استئناف رمي التي رماها أقل من أربعة، ثم رمى ما بعدها، لكن صرّح في غير هذا الكتاب بالاستئناف [٢]، و هو الأصح، و هو صريح الرواية، فيمكن قصره على إكمال اللاحقة مطلقا، و مقتضاه عدم اعتبار الموالاة في هذا القسم.
و مثله ما سيأتي من قوله: (و لو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا) و هو صريح كلامه في المبسوط [٣]، و في الدروس توقف في ذلك [٤]، و اعتبار الأربع قوي كما قلناه.
قوله: (و يمتدان).
[٢] أي: وقت الإجزاء و الفضيلة.
[١] التهذيب ٥: ٢٦٥ حديث ٩٠٤.
[٢] التذكرة ١: ٣٩٣.
[٣] المبسوط ١: ٣٧٩.
[٤] الدروس: ١٢٤.