جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٥ - المطلب الثاني في العود إلى منى
و يجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر و الثاني عشر، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات على الترتيب، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة.
و لو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل الترتيب، (١) و لا يحصل بدونها. (٢)
قوله: (و لو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب).
[١] أي: حصل الرمي بالترتيب و كذا الجاهل، نص عليه في الدروس [١]، و الرواية تشمله [٢]، اما العامد فلا، لثبوت عدم جواز العدول عن اللاحقة قبل إكمال السابقة المقتضي لعدم مطابقة الواجب، فلا يكون مجزئا.
قوله: (و لا يحصل بدونها).
[٢] فتجب عليه إعادة اللاحقة قطعا، و كذا السابقة عليها، و هي التي رماها دون الأربع. و عليه دلت الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام [٣]. و لو رمى الاولى أربعا، ثم الثانية أربعا ثم أكمل الأولى فإن كان عدوله عن الاولى عمدا وجب استئناف الرمي عن الثانية قطعا، و لا يجب لو كان سهوا، أما الاولى فلا تجب إعادتها على حال.
و هل يجب استئناف الثانية لو كان رميها [٤] أقل من أربع إذا رمى الأولى أربعا، ثم عدل إلى الثانية سهوا نظرا إلى فوات الموالاة؟ لا يبعد القول به، و في الرواية ما يقتضيه [٥]، فانّ وجوب إعادة الرمي كله لو رمى الأولى ثلاثا، ثم رمى
[١] الدروس: ١٢٤.
[٢] التهذيب ٥: ٢٦٥ حديث ٩٠٤.
[٣] التهذيب ٥: ٢٦٥ حديث ٩٠٤.
[٤] في «ن»: رماها.
[٥] التهذيب ٥: ٢٦٥ حديث ٩٠٤.