جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٢ - ز يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار
و تقوّم الجارية عليه و ولدها يوم سقوطه حيا، (١) إلّا ان كانت قومت قبل الوضع (٢) فلا يقوم الولد.
[ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار]
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار، و قتل الحيوان، لا مع عدم الحاجة. (٣)
و الكتب إن كانت مباحة كالطب و الأدب، لم يجز إتلافها
قوله: (و تقوّم الجارية عليه، و ولدها يوم سقوطه حيّا).
[١] أما تقويمها فلصيرورتها أم ولده، و أما ولدها فللحاقه بها و صيرورته حرّا، و أما تقويمه يوم سقوطه فلأنه حينئذ يحكم عليه بكونه آدميا، و هو محل كونه مالا بالاستقلال، و قد فوته عليهم. و لا يخفى أن حصته منه تسقط قيمتها.
و أما التقييد بسقوطه حيّا، فلأنه لو سقط ميّتا فلا تقويم للام، لكن يلزم أرشها و تسقط حصته.
قوله: (إلّا إن كانت قوّمت قبل الوضع).
[٢] لأنها حينئذ تقوّم مع الحمل.
قوله: (لا مع عدم الحاجة).
[٣] ظاهره التحريم، و الكراهية أظهر، و قد صرح في المنتهى بكراهية قطع الأشجار، و في قتل الحيوان قال: لا ينبغي [١]، و لا شك أن قتل الحيوان أغلظ من قطع الأشجار، لكن التحريم لا يخلو من بعد، و إن كان في الحديث نهى النبي صلى اللّه عليه و آله عن ذلك عند عدم الحاجة [٢]، فإنه محمول على الكراهية، لأن المتبادر في أمثال ذلك التأديب.
[١] المنتهى ٢: ٩٠٩.
[٢] الكافي ٥: ٢٩، ٣٠ حديث ٨، ٩، التهذيب ٦: ١٣٨، ١٣٩ حديث ٢٣٢، ٢٣٣.