جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١١ - ز في قتل كل واحد من القطاة، و الحجل، و الدراج حمل
و في فرخها حمل (١) على المحرم في الحل، و نصف درهم على المحل في الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم.
و في كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، و قبله درهم (٢) على المحرم في الحل، و ربع على المحل في الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم.
[ز: في قتل كل واحد من القطاة، و الحجل، و الدراج حمل]
ز: في قتل كل واحد من القطاة، و الحجل، و الدراج حمل قد فطم و رعى
كان مملوكا، لأنّ المحل إذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه قيمته السوقية بالغة ما بلغت، فيكف يجزئ الأنقص في الحرم؟
قوله: (و في فرخها حمل).
[١] هو بالتحريك: من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا، ذكره المصنف في المنتهى قال: فإنّ أهل اللغة يسمون ولد الضأن حملا بعد أربعة أشهر [١]، و شيخنا الشهيد في الدروس [٢] و في رواية جدي [٣]، و هو من أولاد المعز ماله أربعة أشهر.
قوله: (و في كسر كل بيضة بعد التحرك حمل و قبله درهم.).
[٢] أطلق الحمل في كسر البيضة بعد التحرك، و فصّل بكون الكاسر محرما في الحل، أو محلا في الحرم، أو محرما في الحرم فيما قبله.
و تحقيقه: أنّ فيها ما في الفرخ حمل إن كان محرما في الحل، و نصف درهم على المحل في الحرم، و يجتمعان على المحرم في الحرم، لأنها بعد تحرك الفرخ قد صارت فرخا، و نبه على ذلك في الدروس [٤].
قوله: (في قتل كل واحد من القطا، و الحجل، و الدراج حمل قد فطم، و رعي الشجر).
[١] المنتهى ٢: ٨٢٥.
[٢] الدروس: ١٠٠.
[٣] التهذيب ٥: ٣٥٨ حديث ١٢٤٣، الاستبصار ٢: ٢٠٤ حديث ٦٩٦.
[٤] الدروس: ١٠٠.