جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
الأول في زكاة المال
٥ ص
(٣)
الأول في الشرائط
٥ ص
(٤)
الأول في الشرائط العامة
٥ ص
(٥)
الأول البلوغ
٥ ص
(٦)
الثاني العقل
٥ ص
(٧)
الثالث الحرية
٥ ص
(٨)
الرابع كمالية الملك
٦ ص
(٩)
و أسباب النقص ثلاثة
٦ ص
(١٠)
الأول منع التصرف
٦ ص
(١١)
الثاني تسلط الغير عليه
٧ ص
(١٢)
الثالث عدم قرار الملك
٩ ص
(١٣)
تنبيه
٩ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الشرائط الخاصة
١٠ ص
(١٥)
أما الأنعام فشروطها أربعة
١٠ ص
(١٦)
الأول النصاب
١٠ ص
(١٧)
الثاني الحول
١٠ ص
(١٨)
الثالث السوم
١١ ص
(١٩)
الرابع أن لا تكون عوامل
١٢ ص
(٢٠)
و أما الغلات فشروطها ثلاثة
١٢ ص
(٢١)
الأول النصاب
١٢ ص
(٢٢)
الثاني بدو الصلاح
١٢ ص
(٢٣)
الثالث تملك الغلة بالزراعة
١٢ ص
(٢٤)
و أما النقدان فشروطها ثلاثة
١٣ ص
(٢٥)
الأول النصاب
١٣ ص
(٢٦)
الثاني حول الأنعام
١٣ ص
(٢٧)
الثالث كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة
١٣ ص
(٢٨)
تتمة
١٣ ص
(٢٩)
المقصد الثاني في المحل
١٤ ص
(٣٠)
الأول في النعم
١٤ ص
(٣١)
الأول في مقادير النصب و الفرائض
١٤ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في الأشناق
١٦ ص
(٣٣)
المطلب الثالث في صفة الفريضة
١٦ ص
(٣٤)
الفصل الثاني في النقدين
١٨ ص
(٣٥)
فروع
١٩ ص
(٣٦)
أ يكمل جيد النقرة برديئها
١٩ ص
(٣٧)
ب لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا
١٩ ص
(٣٨)
ج لا تجزئ المغشوشة عن الجياد
٢٠ ص
(٣٩)
د لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما
٢٠ ص
(٤٠)
ه لو تساوى العيار و اختلفت القيمة
٢٠ ص
(٤١)
الفصل الثالث في الغلات
٢٠ ص
(٤٢)
فروع
٢٢ ص
(٤٣)
أ تضم الزروع المتباعدة
٢٢ ص
(٤٤)
ب الحنطة و الشعير جنسان
٢٢ ص
(٤٥)
ج العلس حنطة
٢٢ ص
(٤٦)
د لا يسقط العشر بالخراج
٢٣ ص
(٤٧)
ه لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء
٢٣ ص
(٤٨)
و مع اتحاد الجنس تؤخذ منه
٢٣ ص
(٤٩)
ز يجوز للساعي الخرص
٢٣ ص
(٥٠)
ح الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه
٢٤ ص
(٥١)
ط يكفي الخارص الواحد
٢٤ ص
(٥٢)
ي لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع
٢٤ ص
(٥٣)
خاتمة
٢٤ ص
(٥٤)
المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة
٢٥ ص
(٥٥)
الأول مال التجارة على رأي
٢٥ ص
(٥٦)
فروع
٢٧ ص
(٥٧)
أ لو ملك أربعين شاة للتجارة
٢٧ ص
(٥٨)
ب لو ظهر في المضاربة الربح
٢٧ ص
(٥٩)
ج الدين لا يمنع الزكاتين
٢٨ ص
(٦٠)
د عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة
٢٨ ص
(٦١)
ه في كون نتاج مال التجارة منها نظر
٢٨ ص
(٦٢)
المطلب الثاني في باقي الأنواع
٢٩ ص
(٦٣)
الأول كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة
٢٩ ص
(٦٤)
الثاني الخيل تستحب فيها الزكاة
٢٩ ص
(٦٥)
الثالث العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله
٢٩ ص
(٦٦)
المقصد الرابع في المستحق
٣٠ ص
(٦٧)
الأول في الأصناف
٣٠ ص
(٦٨)
الأول، و الثاني الفقراء و المساكين
٣٠ ص
(٦٩)
الثالث العاملون
٣١ ص
(٧٠)
الرابع المؤلفة
٣١ ص
(٧١)
الخامس في الرقاب
٣١ ص
(٧٢)
السادس الغارمون
٣٢ ص
(٧٣)
السابع في سبيل الله
٣٣ ص
(٧٤)
الثامن ابن السبيل
٣٣ ص
(٧٥)
الفصل الثاني في الأوصاف
٣٣ ص
(٧٦)
المقصد الخامس في كيفية الإخراج
٣٤ ص
(٧٧)
الأول في الوقت
٣٤ ص
(٧٨)
المطلب الثاني في المخرج
٣٧ ص
(٧٩)
المطلب الثالث في النية
٣٨ ص
(٨٠)
المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب
٤٠ ص
(٨١)
الباب الثاني في زكاة الفطرة
٤٢ ص
(٨٢)
الأول المكلف
٤٢ ص
(٨٣)
فروع
٤٣ ص
(٨٤)
أ الزوجة و المملوك تجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما
٤٣ ص
(٨٥)
ب زكاة المشترك على أربابه بالحصص
٤٤ ص
(٨٦)
ج لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت
٤٤ ص
(٨٧)
د لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه
٤٤ ص
(٨٨)
ه لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض
٤٥ ص
(٨٩)
و كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة
٤٥ ص
(٩٠)
ز الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها
٤٥ ص
(٩١)
ح لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ
٤٥ ص
(٩٢)
ط المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها
٤٦ ص
(٩٣)
ي لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه
٤٦ ص
(٩٤)
يا لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة
٤٦ ص
(٩٥)
يب نفقة زوجة العبد على مولاه
٤٦ ص
(٩٦)
المطلب الثاني في وقتها
٤٦ ص
(٩٧)
المطلب الثالث في الواجب
٤٨ ص
(٩٨)
الباب الثالث في الخمس
٥٠ ص
(٩٩)
الأول المحل
٥٠ ص
(١٠٠)
أ غنائم دار الحرب
٥٠ ص
(١٠١)
ب المعادن
٥٠ ص
(١٠٢)
ج الكنز
٥٠ ص
(١٠٣)
د ما يخرج من البحر
٥١ ص
(١٠٤)
ه أرباح التجارات
٥١ ص
(١٠٥)
و أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم
٥٢ ص
(١٠٦)
ز الحلال الممتزج
٥٢ ص
(١٠٧)
المطلب الثاني الشرائط
٥٢ ص
(١٠٨)
المطلب الثالث في مستحقيه
٥٣ ص
(١٠٩)
المطلب الرابع في الأنفال
٥٥ ص
(١١٠)
كتاب الصوم
٥٧ ص
(١١١)
الأول في ماهيته
٥٧ ص
(١١٢)
الأول النية
٥٧ ص
(١١٣)
الفصل الثاني في الإمساك
٦٢ ص
(١١٤)
الأول فيما يمسك عنه
٦٢ ص
(١١٥)
المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار
٦٤ ص
(١١٦)
المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار
٦٩ ص
(١١٧)
فروع
٧١ ص
(١١٨)
أ لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام
٧١ ص
(١١٩)
ب يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل
٧١ ص
(١٢٠)
ج لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان
٧٢ ص
(١٢١)
د لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة
٧٢ ص
(١٢٢)
ه لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما
٧٢ ص
(١٢٣)
و لو أجنب ليلا
٧٣ ص
(١٢٤)
المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار
٧٤ ص
(١٢٥)
يجب بالإفطار أربعة
٧٤ ص
(١٢٦)
الأول القضاء
٧٤ ص
(١٢٧)
الثاني الإمساك تشبها بالصائمين
٧٤ ص
(١٢٨)
الثالث الكفارة
٧٥ ص
(١٢٩)
فروع
٧٥ ص
(١٣٠)
أ المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة
٧٥ ص
(١٣١)
ب المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه
٧٦ ص
(١٣٢)
ج المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم
٧٦ ص
(١٣٣)
د لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة
٧٦ ص
(١٣٤)
الرابع الفدية
٧٦ ص
(١٣٥)
بأمور ثلاثة
٧٦ ص
(١٣٦)
أ جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب
٧٧ ص
(١٣٧)
ب تأخير القضاء
٧٧ ص
(١٣٨)
ج العجز عن الأداء في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش
٨٠ ص
(١٣٩)
فروع
٨١ ص
(١٤٠)
أ المريض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم
٨١ ص
(١٤١)
ب لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر
٨١ ص
(١٤٢)
ج يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال
٨١ ص
(١٤٣)
د النائم إن سبق منه النية صح صومه
٨١ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه
٨١ ص
(١٤٥)
تتمة يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم
٨٤ ص
(١٤٦)
المقصد الثاني في أقسامه
٨٥ ص
(١٤٧)
الأول أقسام الصوم أربعة
٨٥ ص
(١٤٨)
واجب
٨٥ ص
(١٤٩)
و مندوب
٨٥ ص
(١٥٠)
و مكروه
٨٧ ص
(١٥١)
و محرم
٨٧ ص
(١٥٢)
فرع
٨٧ ص
(١٥٣)
المطلب الثاني في شهر رمضان
٩٢ ص
(١٥٤)
المقصد الثالث في الاعتكاف
٩٤ ص
(١٥٥)
الأول الاعتكاف
٩٤ ص
(١٥٦)
المطلب الثاني في شرائطه
٩٥ ص
(١٥٧)
أ النية
٩٥ ص
(١٥٨)
ب الصوم
٩٥ ص
(١٥٩)
ج الزمان
٩٦ ص
(١٦٠)
د تكليف المعتكف و إسلامه
٩٧ ص
(١٦١)
ه المكان
٩٨ ص
(١٦٢)
و استدامة اللبث
٩٨ ص
(١٦٣)
ز انتفاء الولاية أو اذن الوالي
١٠٠ ص
(١٦٤)
المطلب الثالث في أحكامه
١٠٠ ص
(١٦٥)
المطلب الرابع في النذر
١٠٣ ص
(١٦٦)
كتاب الحج
١٠٨ ص
(١٦٧)
الأول في المقدمات
١٠٨ ص
(١٦٨)
الأول في حقيقته
١٠٨ ص
(١٦٩)
المطلب الثاني في أنواع الحج
١١٠ ص
(١٧٠)
المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج
١١٢ ص
(١٧١)
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحج
١١٩ ص
(١٧٢)
الأول البلوغ و العقل
١١٩ ص
(١٧٣)
الثاني الحرية
١٢٢ ص
(١٧٤)
البحث الثالث الاستطاعة
١٢٦ ص
(١٧٥)
البحث الرابع إمكان المسير
١٣١ ص
(١٧٦)
أ الصحة
١٣١ ص
(١٧٧)
ب التشبث على الراحلة
١٣٣ ص
(١٧٨)
ج أمن الطريق في النفس و البضع و المال
١٣٣ ص
(١٧٩)
د اتساع الوقت لقطع المسافة
١٣٥ ص
(١٨٠)
مسائل
١٣٦ ص
(١٨١)
أ إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم
١٣٦ ص
(١٨٢)
ب لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه
١٣٦ ص
(١٨٣)
ج الكافر يجب عليه و لا يصح منه
١٣٧ ص
(١٨٤)
د لو ارتد بعد إحرامه لم يجده لو عاد
١٣٧ ص
(١٨٥)
ه المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا
١٣٧ ص
(١٨٦)
و ليس للمرأة، و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولى
١٣٨ ص
(١٨٧)
ز المشي للمستطيع أفضل من الركوب
١٣٨ ص
(١٨٨)
المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه
١٣٨ ص
(١٨٩)
المطلب السادس في شرائط النيابة
١٤١ ص
(١٩٠)
مسائل
١٤٧ ص
(١٩١)
أ لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل
١٤٧ ص
(١٩٢)
ب يستحق الأجير الأجرة بالعقد
١٤٨ ص
(١٩٣)
ج لو أوصى بحج و غيره قدم الواجب
١٤٨ ص
(١٩٤)
د لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة
١٤٨ ص
(١٩٥)
ه للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة
١٤٩ ص
(١٩٦)
و تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب
١٤٩ ص
(١٩٧)
ز يشترط قدرة الأجير
١٥٠ ص
(١٩٨)
ح لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح
١٥٠ ص
(١٩٩)
ط لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة
١٥٠ ص
(٢٠٠)
ي لو استاجره للحج خاصة
١٥١ ص
(٢٠١)
يا لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه اليه
١٥٣ ص
(٢٠٢)
يب لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه
١٥٣ ص
(٢٠٣)
يج إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين
١٥٤ ص
(٢٠٤)
يد لو عين الموصي النائب و القدر تعينا
١٥٥ ص
(٢٠٥)
يه لو نص المستأجر على المباشرة
١٥٦ ص
(٢٠٦)
المقصد الثاني في أفعال المتمتع
١٥٦ ص
(٢٠٧)
مقدمة
١٥٦ ص
(٢٠٨)
الفصل الأول في الإحرام
١٥٧ ص
(٢٠٩)
الأول في تعيين المواقيت
١٥٧ ص
(٢١٠)
المطلب الثاني في مقدمات الإحرام
١٦٣ ص
(٢١١)
المطلب الثالث في كيفيته
١٦٥ ص
(٢١٢)
ا النية
١٦٥ ص
(٢١٣)
ب التلبيات الأربع
١٦٧ ص
(٢١٤)
ج لبس ثوبي الإحرام
١٦٨ ص
(٢١٥)
المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
١٦٩ ص
(٢١٦)
المطلب الخامس في أحكامه
١٧١ ص
(٢١٧)
المطلب السادس في تروكه
١٧٥ ص
(٢١٨)
أ الصيد
١٧٥ ص
(٢١٩)
ب النساء
١٧٧ ص
(٢٢٠)
ج الطيب
١٧٩ ص
(٢٢١)
د الاكتحال
١٨١ ص
(٢٢٢)
ه النظر في المرآة
١٨١ ص
(٢٢٣)
و الادهان
١٨٢ ص
(٢٢٤)
ز إخراج الدم
١٨٢ ص
(٢٢٥)
ح قص الأظفار
١٨٢ ص
(٢٢٦)
ط إزالة الشعر
١٨٢ ص
(٢٢٧)
ى قطع الشجر أو الحشيش
١٨٣ ص
(٢٢٨)
يا الفسوق
١٨٣ ص
(٢٢٩)
يب الجدال
١٨٣ ص
(٢٣٠)
يج قتل هوام الجسد
١٨٤ ص
(٢٣١)
يد لبس المخيط للرجال
١٨٤ ص
(٢٣٢)
يه لبس الخفين
١٨٥ ص
(٢٣٣)
يو لبس الخاتم
١٨٥ ص
(٢٣٤)
ير الحناء
١٨٥ ص
(٢٣٥)
يح تغطية الرأس للرجل
١٨٦ ص
(٢٣٦)
يط التظليل
١٨٦ ص
(٢٣٧)
ك لبس السلاح
١٨٧ ص
(٢٣٨)
الفصل الثاني في الطواف
١٨٧ ص
(٢٣٩)
الأول في واجباته
١٨٧ ص
(٢٤٠)
أ طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن
١٨٨ ص
(٢٤١)
ب الختان
١٨٩ ص
(٢٤٢)
ج النية
١٨٩ ص
(٢٤٣)
د البدأة بالحجر الأسود
١٩٠ ص
(٢٤٤)
ه الختم بالحجر
١٩٢ ص
(٢٤٥)
و جعل البيت على يساره
١٩٢ ص
(٢٤٦)
ز خروجه بجميع بدنه عن البيت
١٩٢ ص
(٢٤٧)
ح إدخال الحجر في الطواف
١٩٣ ص
(٢٤٨)
ط الطواف بين البيت و المقام
١٩٣ ص
(٢٤٩)
ي رعاية العدد
١٩٣ ص
(٢٥٠)
يا الركعتان
١٩٦ ص
(٢٥١)
المطلب الثاني في سننه
١٩٧ ص
(٢٥٢)
المطلب الثالث في الأحكام
٢٠١ ص
(٢٥٣)
الفصل الثالث في السعي
٢٠٥ ص
(٢٥٤)
الأول في أفعاله
٢٠٥ ص
(٢٥٥)
المطلب الثاني في أحكامه
٢٠٨ ص
(٢٥٦)
الفصل الرابع في التقصير
٢١٠ ص
(٢٥٧)
الفصل الخامس في إحرام الحج و الوقوف
٢١٤ ص
(٢٥٨)
الأول في إحرام الحج
٢١٤ ص
(٢٥٩)
الأول في وقته و محله
٢١٤ ص
(٢٦٠)
الثاني الكيفية
٢١٦ ص
(٢٦١)
الثالث في أحكامه
٢١٨ ص
(٢٦٢)
المطلب الثاني في نزول منى
٢١٩ ص
(٢٦٣)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٢٢٠ ص
(٢٦٤)
الأول الوقت و المحل
٢٢٠ ص
(٢٦٥)
الثاني الكيفية
٢٢٢ ص
(٢٦٦)
الثالث الأحكام
٢٢٣ ص
(٢٦٧)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٢٢٤ ص
(٢٦٨)
الأول الوقت و المحل
٢٢٤ ص
(٢٦٩)
الثاني الكيفية
٢٢٥ ص
(٢٧٠)
الثالث في أحكامه
٢٢٨ ص
(٢٧١)
الفصل السادس في مناسك منى
٢٣٢ ص
(٢٧٢)
الأول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر
٢٣٢ ص
(٢٧٣)
فروع
٢٣٥ ص
(٢٧٤)
أ لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صح
٢٣٥ ص
(٢٧٥)
ب لو شك هل أصابت الجمرة أم لا
٢٣٥ ص
(٢٧٦)
ج لو طرحها من غير رمي لم يجزئ
٢٣٥ ص
(٢٧٧)
د لو كانت الأحجار نجسة أجزأت
٢٣٦ ص
(٢٧٨)
ه لو وقعت في غير المرمى على حصاة
٢٣٦ ص
(٢٧٩)
و يجب التفريق في الرمي لا الوقوع
٢٣٦ ص
(٢٨٠)
المطلب الثاني في الذبح
٢٣٦ ص
(٢٨١)
الأول في أصناف الدماء
٢٣٦ ص
(٢٨٢)
البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح
٢٤٠ ص
(٢٨٣)
البحث الثالث في هدي القران و الأضحية
٢٤٥ ص
(٢٨٤)
البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
٢٥٣ ص
(٢٨٥)
المطلب الثالث في الحلق و التقصير
٢٥٥ ص
(٢٨٦)
الفصل السابع في باقي المناسك
٢٦١ ص
(٢٨٧)
الأول في زيارة البيت
٢٦١ ص
(٢٨٨)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٢٦٢ ص
(٢٨٩)
المطلب الثالث في الرجوع الى مكة
٢٧٠ ص
(٢٩٠)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٢٧٣ ص
(٢٩١)
تتمة
٢٧٨ ص
(٢٩٢)
المقصد الثالث في التوابع
٢٧٩ ص
(٢٩٣)
الأول في العمرة
٢٧٩ ص
(٢٩٤)
الفصل الثاني في الحصر و الصد
٢٨٣ ص
(٢٩٥)
الأول المصدود الممنوع بالعدو
٢٨٣ ص
(٢٩٦)
فروع
٢٨٨ ص
(٢٩٧)
أ لو حبس على مال مستحق
٢٨٨ ص
(٢٩٨)
ب لو صد عن مكة بعد الموقفين
٢٨٨ ص
(٢٩٩)
ج و لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل
٢٩٠ ص
(٣٠٠)
د لو أفسد، فصد
٢٩١ ص
(٣٠١)
ه لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب
٢٩٥ ص
(٣٠٢)
و لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي
٢٩٥ ص
(٣٠٣)
المطلب الثاني المحصر
٢٩٥ ص
(٣٠٤)
الفصل الثالث في كفارات الإحرام
٣٠١ ص
(٣٠٥)
الأول الصيد
٣٠١ ص
(٣٠٦)
الأول يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري
٣٠١ ص
(٣٠٧)
و أقسام ما عدا ذلك عشرة
٣٠٤ ص
(٣٠٨)
أ في قتل النعامة بدنة
٣٠٤ ص
(٣٠٩)
ب في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
٣٠٦ ص
(٣١٠)
ج في الظبي شاة
٣٠٧ ص
(٣١١)
د في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل
٣٠٧ ص
(٣١٢)
ه في كسر كل بيضة من القطاة
٣٠٨ ص
(٣١٣)
و الحمام كل مطوق أو ما يهدر
٣١٠ ص
(٣١٤)
ز في قتل كل واحد من القطاة، و الحجل، و الدراج حمل
٣١١ ص
(٣١٥)
ح في قتل كل واحد من القنفذ، و الضب، و اليربوع، جدي
٣١٢ ص
(٣١٦)
ط في كل واحد من العصفور، و القبرة، و الصعوة مد
٣١٣ ص
(٣١٧)
ى في قتل الجرادة، و القملة يرميها عنه كف من طعام
٣١٣ ص
(٣١٨)
فروع
٣١٤ ص
(٣١٩)
أ يجزئ عن الصغير مثله، و الأفضل مثل الكبير
٣١٤ ص
(٣٢٠)
ب يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم
٣١٤ ص
(٣٢١)
ج يخرج عن الحامل مما له مثل حامل
٣١٥ ص
(٣٢٢)
د لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا
٣١٥ ص
(٣٢٣)
ه لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة
٣١٧ ص
(٣٢٤)
و العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج
٣١٨ ص
(٣٢٥)
ز لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن
٣١٨ ص
(٣٢٦)
ح يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان
٣١٨ ص
(٣٢٧)
ط لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، ثم شراء غيره
٣١٩ ص
(٣٢٨)
البحث الثاني فيما يتحقق به الضمان
٣٢١ ص
(٣٢٩)
أما المباشرة
٣٢١ ص
(٣٣٠)
فروع
٣٢٤ ص
(٣٣١)
أ لو صال عليه صيد فدفعه
٣٢٤ ص
(٣٣٢)
ب لو أكله في مخمصة ضمن
٣٢٥ ص
(٣٣٣)
ج لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم
٣٢٦ ص
(٣٣٤)
د لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان
٣٢٦ ص
(٣٣٥)
و أما التسبيب
٣٢٦ ص
(٣٣٦)
و أما اليد
٣٣٣ ص
(٣٣٧)
البحث الثالث في اللواحق
٣٣٦ ص
(٣٣٨)
مسائل
٣٤٠ ص
(٣٣٩)
المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
٣٤٦ ص
(٣٤٠)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٣٥٢ ص
(٣٤١)
خاتمة
٣٦١ ص
(٣٤٢)
كتاب الجهاد
٣٦٥ ص
(٣٤٣)
الأول من يجب عليه
٣٦٥ ص
(٣٤٤)
المقصد الثاني فيمن يجب قتاله
٣٧٦ ص
(٣٤٥)
الأول الحربي
٣٧٦ ص
(٣٤٦)
الثاني الذمي
٣٧٦ ص
(٣٤٧)
الثالث البغاة
٣٧٦ ص
(٣٤٨)
و شرائط الذمة
٣٧٧ ص
(٣٤٩)
المقصد الثالث في كيفية القتال
٣٨١ ص
(٣٥٠)
الأول في القتال
٣٨١ ص
(٣٥١)
تتمة
٣٨٥ ص
(٣٥٢)
الفصل الثاني في الاسترقاق
٣٩٠ ص
(٣٥٣)
الفصل الثالث في الاغتنام
٤٠٠ ص
(٣٥٤)
الأول المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة
٤٠٠ ص
(٣٥٥)
و أقسام الغنيمة ثلاثة
٤٠١ ص
(٣٥٦)
و الأول إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة
٤٠١ ص
(٣٥٧)
و الثاني ما لا ينقل يخرج منه الخمس
٤٠٣ ص
(٣٥٨)
الثالث السبايا و الذراري
٤٠٥ ص
(٣٥٩)
فروع
٤٠٥ ص
(٣٦٠)
أ المباحات بالأصل كالصيد، و الشجر لا تخص أحدا
٤٠٥ ص
(٣٦١)
ب لو وجد شيء في دار الحرب
٤٠٦ ص
(٣٦٢)
ج الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك إن تملك؟ فيه احتمال
٤٠٦ ص
(٣٦٣)
د هل يملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة
٤٠٩ ص
(٣٦٤)
ه لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم انعتق على الأول نصيبه
٤٠٩ ص
(٣٦٥)
و لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر
٤١٠ ص
(٣٦٦)
ز يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار
٤١٢ ص
(٣٦٧)
المطلب الثاني في قسمة الغنيمة
٤١٣ ص
(٣٦٨)
المطلب الثالث في اللواحق
٤٢٣ ص
(٣٦٩)
أ السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه
٤٢٣ ص
(٣٧٠)
ب إنما يستحق السلب بشروط
٤٢٤ ص
(٣٧١)
ج لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب
٤٢٤ ص
(٣٧٢)
د لو تعدد القاتل فالسلب بينهما
٤٢٤ ص
(٣٧٣)
ه النفل
٤٢٤ ص
(٣٧٤)
و يجوز جعل النفل من سهمه
٤٢٥ ص
(٣٧٥)
ز يجوز أن يجعل من ماله دينا
٤٢٥ ص
(٣٧٦)
ح لو عينها منها ففتح البلد صلحا
٤٢٦ ص
(٣٧٧)
ط لو جعل للمشترك فدية على إسراء المسلمين
٤٢٨ ص
(٣٧٨)
المقصد الرابع في ترك القتال
٤٢٨ ص
(٣٧٩)
الأول في الأمان
٤٢٨ ص
(٣٨٠)
الأول في أركانه
٤٢٨ ص
(٣٨١)
الأول العاقد
٤٢٨ ص
(٣٨٢)
الثاني المعقود له
٤٢٩ ص
(٣٨٣)
الثالث العقد
٤٢٩ ص
(٣٨٤)
الرابع الوقت
٤٣١ ص
(٣٨٥)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٣٢ ص
(٣٨٦)
خاتمة
٤٣٨ ص
(٣٨٧)
الفصل الثاني في عقد الجزية
٤٤١ ص
(٣٨٨)
الأول المعقود له
٤٤١ ص
(٣٨٩)
الثاني العاقد
٤٥٠ ص
(٣٩٠)
فروع
٤٥٣ ص
(٣٩١)
أ وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما
٤٥٣ ص
(٣٩٢)
ب لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل
٤٥٥ ص
(٣٩٣)
ج ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر
٤٥٥ ص
(٣٩٤)
د الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة
٤٥٦ ص
(٣٩٥)
ه لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة، و يزيدون في القدر
٤٥٧ ص
(٣٩٦)
و لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم الى مأمنهم
٤٥٨ ص
(٣٩٧)
ز يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول
٤٥٨ ص
(٣٩٨)
ح يكره أن يبدأ الذمي بالسلام
٤٥٨ ص
(٣٩٩)
الثالث حكم العقد
٤٥٩ ص
(٤٠٠)
و يحكم العقد عليهم بأشياء
٤٦٠ ص
(٤٠١)
أ الكنائس
٤٦١ ص
(٤٠٢)
ب عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم
٤٦٣ ص
(٤٠٣)
ج عدم دخول المساجد
٤٦٤ ص
(٤٠٤)
د عدم استيطان الحجاز
٤٦٤ ص
(٤٠٥)
ه التزام جميع ما تقدم
٤٦٦ ص
(٤٠٦)
نكتة
٤٦٦ ص
(٤٠٧)
المطلب الرابع في المهادنة
٤٦٦ ص
(٤٠٨)
فروع
٤٧٤ ص
(٤٠٩)
أ لو قدمت مجنونة، أو عاقلة فجنت لم يجب الرد
٤٧٤ ص
(٤١٠)
ب لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان
٤٧٥ ص
(٤١١)
ج لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد
٤٧٥ ص
(٤١٢)
د لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شيء له
٤٧٥ ص
(٤١٣)
ه لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة
٤٧٥ ص
(٤١٤)
و لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية ردت إليه
٤٧٦ ص
(٤١٥)
ز لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه
٤٧٦ ص
(٤١٦)
ح لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلا باعترافها
٤٧٧ ص
(٤١٧)
ط لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد
٤٧٧ ص
(٤١٨)
ي لو شرط اعادة الرجال مطلقا بطل الصلح
٤٧٨ ص
(٤١٩)
خاتمة
٤٧٩ ص
(٤٢٠)
خاتمة
٤٧٩ ص
(٤٢١)
تتمة
٤٨٠ ص
(٤٢٢)
المطلب الخامس في أحكام البغاة
٤٨٢ ص
(٤٢٣)
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤٨٤ ص
(٤٢٤)
و إنما يجبان بشروط أربعة
٤٨٦ ص
(٤٢٥)
أ علم الآمر و الناهي بوجه الفعل
٤٨٦ ص
(٤٢٦)
ب تجويز التأثير
٤٨٦ ص
(٤٢٧)
ج إصرار المأمور
٤٨٧ ص
(٤٢٨)
د انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهي
٤٨٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٣ - الأول من يجب عليه

و لو تجدد العذر الذي هو العمى، و الزمن، و المرض، و الفقر بعد الشروع في القتال لم يسقط على اشكال، (١) فإن عجز سقط. (٢)

و لو بذل للفقير حاجته وجب. (٣) و لا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية. (٤)

و يحرم القتال في أشهر الحرم- و هي: ذو القعدة، و ذو الحجة، و المحرم، و رجب- إلّا أن يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة، و يجوز في الحرم.


قوله: (و لو تجدد العذر- الذي هو: العمى، و الزمن، و المرض، و الفقر- بعد الشروع في القتال لم يسقط على إشكال).

[١] ينشأ من الأمر بالثبات حينئذ، و من عموم ترخيص المعذور. و الأصح السقوط إلا أن يلزم في المسلمين انكسار و تخاذل فلا يسقط حينئذ.

قوله: (و لو عجز سقط).

[٢] أي: لو عجز عن القتال أصلا و رأسا مع العذر المذكور سقط قطعا، لامتناع التكليف بغير الوسع.

قوله: (و لو بذل للفقير حاجته وجب).

[٣] إن قبل على جهة البذل، أو كان على وجه لازم كالنذر و شبهه، و إلا فيشكل الوجوب، لأنه واجب مشروط، فلا يجب تحصيل شرطه كالحج.

قوله: (و لا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية).

[٤] لو كان المستأجر الإمام وجب قطعا، و ليس ببعيد الوجوب مع الاحتياج إليه، بحيث يلزم غلبة الكفار على المسلمين بدونه، خصوصا إذا وطؤوا بلاد الإسلام [١].


[١] هذه الفقرة (قوله. الإسلام) وردت متأخرة عن هذا الموضع في نسخ جامع المقاصد، و أثبتناها هنا اعتمادا على نسخة القواعد.