جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٥ - تتمة
السابلة من الدخول و الخروج.
و يكره بإرسال الماء، و إضرام النار، و قطع الأشجار إلّا مع الضرورة، و إلقاء السم على رأي. (١)
[تتمة]
تتمة: لا يجوز قتل المجانين، و لا الصبيان، و لا النساء منهم و إن أعنّ إلّا مع الحاجة، (٢) و لا الشيخ الفاني و لا الخنثى المشكل.
و يقتل الراهب و الكبير إن كان ذا رأي أو قتال. (٣)
و لو تترسوا بالنساء، أو الصبيان، أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال، و لو كانوا يدفعون عن أنفسهم (٤) و احتمل الحال تركهم (٥) فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم. (٦)
قوله: (و إلقاء السم على رأي).
[١] يحرم إن أمكن الفتح بدونه.
قوله: (إلا مع الحاجة).
[٢] لو أخر الاستثناء عن الشيخ و الخنثى لكان أحسن.
قوله: (و الكبير إن كان ذا رأي أو قتال).
[٣] هذا بمنزلة التقييد [لقوله] [١]: (و لا الشيخ الفاني) لأن كونه فانيا لا يخرجه عن كونه ذا رأي.
قوله: (و لو كانوا يدفعون عن أنفسهم).
[٤] أي: الكفار، بأن يكون المسلمون قد قصدوهم، بخلاف ما لو قصد الكفار المسلمين بالحرب.
قوله: (و احتمل الحال تركهم).
[٥] إن لم يكن على المسلمين ضرر بالترك.
قوله: (فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم).
[٦] هذا هو الأصح، و وجه القرب: أن أولاد الكفار و نساءهم و إن منع من
[١] لم ترد في نسخ جامع المقاصد و وردت في النسخة الحجرية، و أثبتناها لاقتضاء السياق.