جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥ - ح لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ
[ه: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلّا بعد القبض]
ه: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلّا بعد القبض، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة و وجبت على الوارث، و لو مات المتهب قبل القبض بطلت.
[و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة]
و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة و الضيف الموسرين، و لو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، و الأقرب وجوبها عليها. (١)
[ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها]
ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج. (٢)
[ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ]
ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ، (٣) و بدونه إشكال ينشأ: من التحمل، أو الأصالة. (٤)
قوله: (و الأقرب وجوبها عليها).
[١] هذا أصحّ، لعموم دلائل الزكاة، خرج عنه زوجة الموسر و ضيفه، فيبقى الباقي على الأصل.
قوله: (الأمة زوجة المعسر، فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزّوج).
[٢] يفهم منه أنّه إذا عالها لا تجب فطرتها على المولى أيضا، و الأصحّ الوجوب، للعموم، و عدم صلاحيّة الزّوج لتعلّق الوجوب المقتضي للتخصيص.
قوله: (بإذن زوجها أجزأ).
[٣] لأنّها حينئذ نائبة عنه.
قوله: (و بدونه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة).
[٤] لا يجزئ لتعلّق التكليف به دونها، و لا نيابة لها بدون الاذن، و ما ذكره من التحمّل أو الأصالة لا حاصل له، لأنّ الوجوب إن بقي عليها فلا تحمل، و إن ثبت التحمل فلا وجوب.
على أنّ عمومات الوجوب إن تناولتها لم يكن لما ذكره معنى محصل، لثبوت الوجوب عليها و لا تحمل، و إلا فلا وجوب عليها أصلا، فلا يتحقق لما ذكر معنى، و في قوله: (ينشأ من التحمل أو الأصالة) ب (أو) مناقشة لا تخفى.