جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٠ - ج و لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل
و عليه أن يتحلل بعمرة، و لا دم عليه لفوات الحج، (١) و يقضي مع الوجوب.
[ج: و لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل]
ج: و لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل، (٢) و الأفضل الصبر، فان انكشف أتم و إن فات أحل بعمرة.
و لو تحلل فانكشف العدو، و الوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط، (٣) و لا يشترط الاستطاعة من بلده
و إن كان مقتضى قوله: (فان لم يتحلل و أقام على إحرامه.) أنّ المراد: كون المصدود عنه المشعر، و الفائت عرفة.
و يفهم من العبارة أنّ الصد عن أحد الموقفين خاصة من دون فوات الآخر لا يتحقق به الصد المجوز للتحلل، و في المنتهى [١] و التذكرة [٢] نقل كونه صدا عن الشيخ رحمه اللّه [٣]، و لم يقبله و لم يرده.
قوله: (و لا دم عليه لفوات الحج).
[١] و قيل: عليه دم (نقله الشيخ عن بعض أصحابنا) [٤] [٥]، و هو ضعيف.
قوله: (لو ظن انكشاف العدوّ قبل الفوات جاز التحلل).
[٢] لوجود المقتضي، و لو علم ذلك قطعا فهل يجوز؟ فيه وجهان، و عدم الجواز أولى.
قوله: (و لو تحلل فانكشف العدوّ، و الوقت متسع وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط).
[٣] هذا إذا لم يكن الوجوب مستقرا قبل ذلك.
قوله: (و لا تشترط الاستطاعة من بلده حينئذ).
[١] المنتهى ٢: ٨٤٧.
[٢] التذكرة ١: ٣٩٦.
[٣] المبسوط ١: ٣٣٣.
[٤] الخلاف ١: ٢٧١ مسألة ٢٢٠ كتاب الحج.
[٥] ما بين القوسين لم يرد في «س».