جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣ - الفصل الثاني في الأوصاف
من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم.
[السابع: في سبيل اللّه]
السابع: في سبيل اللّه، و هو كل مصلحة (١) كبناء القناطر، و عمارة المساجد، و اعانة الزائر و الحاج، و مساعدة المجاهدين، و قيل يخص به الأخير، و لو اعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد.
و يسقط سهم المؤلفة و الساعي و الغازي حال الغيبة، إلا مع الحاجة الى الجهاد، و لا يشترط في الغازي و العامل الفقر.
[الثامن: ابن السبيل]
الثامن: ابن السبيل، و هو المنقطع به و إن كان غنيا في بلده، و كذا الضيف، (٢) و لا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.
[الفصل الثاني: في الأوصاف]
الفصل الثاني: في الأوصاف، يشترط في الأصناف السبعة غير المؤلفة الإيمان، فلا يعطى كافر، و لا مخالف للحق.
و الأولاد تتبع الآباء في الإيمان و عدمه، و يعيد المخالف ما اعطي مثله، و في اعتبار العدالة قولان. (٣)
و يشترط أن لا يكون هاشميا، إلّا أن يكون المعطي منهم، أو يقصر ما يصل اليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، (٤) أو تكون مندوبة.
قوله: (و هو كل مصلحة).
[١] هذا أصح.
قوله: (و كذا الضيف).
[٢] يشترط فيه ما يشترط في ابن السّبيل، فهو راجع إليه في الحقيقة.
قوله: (و في اعتبار العدالة قولان).
[٣] لا يعتبر و إن كانت أحوط، و آكد منه مجانبة الكبائر.
قوله: (أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته).
[٤] المراد: كفايته في السّنة له و لواجبي النفقة عليه لا في اليوم و الليلة، إلا