جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٦ - مقدمة
فان لم يرض المعين استؤجر غيره. (١)
[يه: لو نص المستأجر على المباشرة]
يه: لو نص المستأجر على المباشرة، أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، و لو فوض اليه جازت.
[المقصد الثاني: في أفعال المتمتع]
المقصد الثاني: في أفعال المتمتع و فيه فصول:
[مقدمة]
مقدمة: الواجب منها ستة عشر: (٢) الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و الإحرام للحج، و الوقوف بعرفات، و بالمشعر، و نزول منى، و الرمي، و الذبح، و الحلق بها أو التقصير، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه.
ثم القارن و المفرد يعتمران عمرة مفردة متأخرة، و المتمتع يقدم عمرة التمتع.
و يستحب أمام التوجه الصدقة، (٣)
الشخص، إن لم يزد الفاضل عن المثل في الواجب، و مجموع الأجرة في المندوب عن الثلث.
قوله: (فان لم يرض المعين استؤجر غيره).
[١] أي: بما يليق من الأجرة، و هي الأجرة الغالبة عادة مع رعاية حال الشخص، و عدم التجاوز عن أقل المجزئ إلى غيره، إلّا مع التعذر.
قوله: (الواجب منها ستة عشر).
[٢] الذي عده سبعة عشر، إلا أن يراد عد الوقوفين واحدا، و هو بعيد.
قوله: (و يستحب أمام التوجه الصدقة).
[٣] في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
«تصدق، و اخرج أي يوم شئت» [١].
[١] المحاسن: ٣٤٨ حديث ٢٣، الكافي ٤: ٢٨٣ حديث ٤، الفقيه ٢: ١٧٥ حديث ٧٨١، التهذيب ٥: ٤٩ حديث ١٥١.