جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٢ - ط إزالة الشعر
رأي. (١)
[و: الادهان]
و: الادهان بالدهن مطلقا، (٢) و بما فيه طيب و إن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى الى بعد الإحرام، و لو لم يبق جاز. و يجوز أكل ما ليس بطيب (٣) منه كالسمن و الشيرج.
[ز: إخراج الدم]
ز: إخراج الدم اختيارا على رأي (٤) و إن كان بحك الجلد (٥) أو السواك.
[ح: قص الأظفار]
ح: قص الأظفار.
[ط: إزالة الشعر]
ط: إزالة الشعر و إن قل، (٦) و يجوز مع الضرورة كما لو احتاج الى
[١] تحريمه أصح أيضا، و في الرواية تعليله بكونه زينة أيضا [١].
قوله: (الادهان بالدهن مطلقا اختيارا).
[٢] أي: سواء كان طيب الرائحة أم لا، بدليل قوله: (و بما فيه طيب) لكن سوق العبارة يقتضي أنّ ذلك في حال الإحرام، لأن الكلام في تروكه.
لكن العطف ب (أن) الوصلية في قوله: (و إن كان قبل الإحرام) يقتضي خلاف ذلك، إذ المعطوف ب (أن) الوصلية لا بد من اندراجه في الجملة التي قبلها.
قوله: (و يجوز أكل ما ليس بطيب).
[٣] الظاهر قراءته بتشديد الياء.
قوله: (إخراج الدم اختيارا على رأي).
[٤] هذا هو الأصح، و تندرج فيه الحجامة و الفصد و نحوهما.
قوله: (و إن كان بحك الجلد).
[٥] استثني في رواية عمار حك الأجرب جلده المفضي إلى خروج الدم، ففيها: إنه لا يحرم [٢].
قوله: (إزالة الشعر و إن قل).
[٦] سواء كان بحك أو إمرار يد، لا إن كان نابتا في العين، و لا إن قطع من
[١] الكافي ٤: ٣٥٦ حديث ١، الفقيه ٢: ٢٢١ حديث ١٠٣١، التهذيب ٥: ٣٠٢ حديث ١٠٢٩.
[٢] الكافي ٤: ٣٦٧ حديث ١٢.