جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٣ - ى في قتل الجرادة، و القملة يرميها عنه كف من طعام
[ط: في كل واحد من العصفور، و القبرة، و الصعوة مد]
ط: في كل واحد من العصفور، و القبرة، و الصعوة مد من طعام. (١)
[ى: في قتل الجرادة، و القملة يرميها عنه كف من طعام]
ى: في قتل الجرادة، و القملة يرميها عنه كف من طعام، (٢) و في كثير الجراد شاة. (٣)
و هذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص. (٤)
(فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [١].
قوله: (في كل واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مد من طعام).
[١] و كذا ما أشبهها، ذكره الأصحاب [٢]، و الصواب القبرة بغير نون كما نص عليه أهل اللغة، و صرح صاحب الصحاح بأنّ النون فيه من محرفات العامة [٣]، و لكن هكذا وجد في نسخة الأصل و غيرها من مصنفات المصنف [٤].
قوله: (في الجرادة و القملة يلقيها عنه كف من طعام).
[٢] أي: في الجرادة بقتلها، و كذا في قتل القملة بطريق أولى، خلافا للشيخ في المبسوط [٥].
قوله: (و في كثير الجراد شاة).
[٣] يمكن أن يراد بالكثير: ثلاثة فصاعدا، و هو أولى، فإنه أقل مراتب الكثرة، و بعض الأخبار قد يمكن جعله شاهدا له [٦]، و يمكن رده إلى العرف كسائر الأمور العرفية.
قوله: (و هذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص).
[٤] أي: لم يتعين لكفارة كل منها بدل، بل بدلها بدل سائر الكفارات عند تعذرها، و هو الاستغفار، لكن في صحيحة معاوية: «من كان علية شاة فلم يجد
[١] المائدة: ٩٥.
[٢] منهم: الشيخ في المبسوط ١: ٣٤٠.
[٣] الصحاح (قبر) ٢: ٧٨٥.
[٤] المنتهى ٢: ٨٢٦، التذكرة ١: ٣٤٧، تحرير الأحكام ١: ١١٦.
[٥] المبسوط ١: ٣٣٩.
[٦] الكافي ٤: ٣٩٣ حديث ٣، التهذيب ٥: ٣٦٤ حديث ١٢٦٧، الاستبصار ٢: ٢٠٨ حديث ٧٠٨.