جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨ - ه في كون نتاج مال التجارة منها نظر
فيضمن (١) العامل الزكاة لو تم بها المال.
[ج: الدين لا يمنع الزكاتين]
ج: الدين لا يمنع الزكاتين و إن فقد غيره. (٢)
[د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة]
د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة. (٣) و لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى. (٤)
[ه: في كون نتاج مال التجارة منها نظر]
ه: في كون نتاج مال التجارة منها نظر، (٥) فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة، و لا على الأصل.
و لو اشترى أرضا للتجارة، و زرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع، و لم يسقط استحباب التجارة عن الأرض.
قوله: (فيضمن.).
[١] المتجه و المعتمد عدم الوجوب، لأنّ الملك غير حقيقي، و إلّا لملك ربح الرّبح، و لعدم إمكان التصرّف قبل القسمة.
قوله: (الدّين لا يمنع الزكاتين و إن فقد غيره).
[٢] أي: غير ما يقضى به الدّين، و إن كان خلاف المتبادر من العبارة.
قوله: (عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة).
[٣] لعدم التنافي، إذ ليس زكاة الفطرة من العبد، حتّى يلزم الثني في الزّكاة.
قوله: (فالأقرب استحباب زكاة التّجارة في السّنة الأولى).
[٤] يشكل حينئذ بلزوم الثني، فالمتجه كون استحباب زكاة التجارة مراعى بعدم اجتماع شرائط المالية إلى آخر الحول، فيستحب، و الا فلا.
قوله: (في كون نتاج مال التجارة منها نظر).
[٥] الظاهر أنّه ليس منها بخلاف الربح، لأنّه في مقابل بعض العين، إذ هو بعض القيمة.