جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧ - الثاني تسلط الغير عليه
و لو مضى على المفقود سنون (١) ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا.
[الثاني: تسلّط الغير عليه]
الثاني: تسلّط الغير عليه، فلا تجب في المرهون (٢) و إن كان في يده، و لا الوقف لعدم الاختصاص، و لا منذور التصدق به، و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا، أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة و لم يعين لم يمنع الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، و في النذر المشروط نظر. (٣)
و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة، (٤)
قوله: (و لو مضى على المفقود سنون).
[١] محمولة على سنتين فصاعدا، كما نبّه عليه شيخنا الشّهيد [١] و غيره، و هو في المبسوط بصيغة و روي [٢].
قوله: (فلا تجب في المرهون).
[٢] و إن تمكّن من فكه على الأصحّ.
قوله: (و في النّذر المشروط نظر).
[٣] لا زكاة فيه لمنع التصرّف فيه.
قوله: (و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج، ثم مضى الحول على النّصاب، فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة).
[٤] هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضيّ الحول بعد مضيّ جميع زمان الحج، و هو ظاهر، و أما إذا كان ذلك في أثنائه فهو مشكل، لأنّ وجوب الحج حينئذ
[١] البيان: ١٦٨.
[٢] المبسوط ١: ٢١٢.