جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤١ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح
و يجزئ الجذع من الضأن لسنته (١) تاما، فلا يجزئ العوراء، (٢) و لا العرجاء البيّن عرجها، (٣) و لا مكسورة القرن الداخل، و لا مقطوعة الاذن، (٤) و لا الخصي، و لا المهزولة و هي التي ليست على كليتها شحم، (٥) إلّا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة، (٦)
من المعز ما دخل في الثالثة. ذكره المصنف في المنتهى في كتاب الزكاة [١]، و حكاه عن الشيخ، و الأصح إجزاء ما دخل في الثانية مطلقا في غير الإبل.
قوله: (و يجزئ الجذع من الضأن لسنة).
[١] إذا أكمل سبعة أشهر و دخل في الثامن، و قيل: إذا دخل في السادس [٢].
قوله: (فلا تجزئ العوراء).
[٢] سواء كان عورها بيّنا- و هي المنخسفة العين- أم لا، صرح به في المنتهى [٣] فلو كان على عينها بياض ظاهر لم تجزئ.
قوله: (و لا العرجاء البين عرجها).
[٣] و هي التي لا تسير مع القطيع.
قوله: (و لا مقطوعة الأذن).
[٤] بخلاف المشقوقة من غير أن يبين منها شيء فإنها تجزئ، و لو تعذر إلا المعينة فالظاهر الانتقال إلى الصوم.
قوله: (و لا المهزولة، و هي التي ليس على كليتيها شحم).
[٥] الكلية بالضم.
قوله: (إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة).
[٦] فإنّ ظهور هزالها لا يقدح في الصحة، و يجب أن يكون ذلك مقيدا بما إذا
[١] المنتهى ١: ٤٩١.
[٢] قاله العلامة في المنتهى ٢: ٧٤٠، و التذكرة ١: ٣٨١.
[٣] المنتهى: ٢: ٧٤٠.