جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩١ - فرع
و إذا أكمل مع الأول شهرا و يوما جاز التفريق، (١) و إن كان لغير عذر استأنف، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستيناف، (٢) و إلا فلا. و إن كان بعد صوم يوم فصاعدا (٣) من الثاني بنى، و في إباحته قولان. (٤)
و كذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، (٥) أو ظاهر.
و لو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر، و الثلاثة في بدل هدي التمتع إن صام التروية و عرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.
و لو صام غير هذين و أفطر الثالث استأنف.
و الثاني: السبعة (٦) في بدل المتعة، و النذر المطلق، و جزاء الصيد،
قوله: (و إذا أكمل مع الأوّل شهرا و يوما جاز التفريق).
[١] يشكل عليه ما يأتي من قوله: (و في إباحته قولان).
قوله: (إن كان قبل التلبس في الاستئناف).
[٢] يكفي في التلبّس الشروع في الصوم، لسقوط العتق حينئذ.
قوله: (و إن كان بعد صوم يوم فصاعدا).
[٣] معادل قوله: (متى أفطر في الشّهر الأوّل.).
قوله: (و في إباحته قولان).
[٤] الأصحّ الإباحة، و إلّا لم يجزئ.
قوله: (أو كان عبدا فقتل خطأ.).
[٥] الأصحّ هذا، و يمكن الاعتناء به، فتتناوله ألفاظ الرّوايات [١].
قوله: (و الثاني السّبعة.).
[٦] المراد به: ما لا (يشترط) فيه التتابع.
[١] الكافي ٤: ١٣٨ حديث ٢، التهذيب ٤: ٢٨٣ حديث ٨٥٦.