جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥ - الثالث الحرية
الجزء الثالث
[كتاب الزكاة]
كتاب الزكاة و فيه أبواب:
[الأول: في زكاة المال]
الأول: في زكاة المال، و فيه مقاصد:
[الأول: في الشرائط]
الأول: في الشرائط، و فيه فصلان:
[الأول: في الشرائط العامة]
الأول: في الشرائط العامة، و هي أربعة:
[الأول: البلوغ]
الأول: البلوغ، فلا تجب على الطفل، نعم لو اتجر له الولي استحبت، و لو ضمن و اتجر لنفسه و كان مليا ملك الربح و استحب له الزكاة، و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم (١) و لا زكاة.
و يستحب في غلات الطفل (٢) و أنعامه على رأي، و يتناول التكليف الولي.
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل، فلا زكاة على المجنون، و حكمه حكم الطفل فيما تقدم، و لو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
[الثالث: الحرية]
الثالث: الحرية، فلا زكاة على المملوك، سواء ملّكه مولاه النصاب و قلنا بالصحة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.
قوله: (و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم).
[١] يستثني من ذلك الأب و إن كان معسرا، و إنّما يكون الربح لليتيم إذا اشترى بالعين و كان وليّا، أو أجاز الولي، و في نفي الزّكاة حينئذ بعد.
قوله: (و يستحبّ في غلات الطفل).
[٢] هذا هو المعتمد.