جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٩ - ج النية
و لو لم يعلم الّا بعده أجزأ. (١)
[ب: الختان]
ب: الختان، و هو شرط في الرجل المتمكن خاصة. (٢)
[ج: النية]
ج: النية، (٣) و هي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها، لوجوبه أو ندبه، قربة الى اللّه تعالى عند الشروع، فلو أخل بها أو بشيء منها بطل.
الطواف، و لم يكمل أربعة أشواط، و إلّا لم يجز التتميم، بل يجب الاستئناف.
قوله: (و لو لم يعلم إلا بعده أجزأ).
[١] قيل عليه: تجب إعادة الجاهل بالنجاسة في الصلاة في الوقت، فتجب الإعادة هنا.
قلنا: هناك وقت محدود شرعا، و هنا وقت الطواف زمان فعله، فإذا فرغ منه لم يبق وقت.
نعم، لو وجب القضاء في الصلاة- كما في ناسي النجاسة- اتجهت الإعادة هنا مع احتمال العدم، لانتفاء الأداء و القضاء معا المقتضي لانتفاء وقتيهما.
قوله: (الختان، و هو شرط في الرجل المتمكن خاصة).
[٢] أي: دون المرأة، للرواية [١]، لكن يرد عليه الخنثى و الصبي، فإنّ النص يتناولهما، و لا بعد فيه بالنسبة إلى الصبي، فإن الختان شرط الطواف كالطهارة، فيعتبر فيه كما تعتبر الطهارة.
قوله: (النية.).
[٣] و يجب أن يقصد ما يطوف له من حج الإسلام أو غيره، و عمرة الإسلام أو غيرها، لأنّ «لكل امرئ ما نوى» [٢].
[١] الكافي ٤: ٢٨١ حديث ١، ٢، الفقيه ٢: ٢٥٠ حديث ١٢٠٥، ١٢٠٦، التهذيب ٥: ١٢٥، ٤٦٩ حديث ٤١٢، ١٦٤٦.
[٢] أمالي الطوسي ٢: ٢٣١، صحيح مسلم ٣: ١٥١٥ حديث ١٥٥، سنن ابن ماجة ٢: ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧.