جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢ - الثالث تملك الغلة بالزراعة
و تسوم حولا.
[الرابع: أن لا تكون عوامل]
الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة، و في اشتراط الأنوثة قولان. (١)
[و أما الغلات فشروطها ثلاثة]
و أما الغلات فشروطها ثلاثة:
[الأول: النصاب]
الأول: النصاب.
[الثاني: بدو الصلاح]
الثاني: بدو الصلاح، و هو اشتداد الحب، و احمرار الثمرة و اصفرارها، و انعقاد الحصرم على رأي. (٢)
[الثالث: تملك الغلّة بالزراعة]
الثالث: تملك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع و الاتهاب.
نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح، ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه، و لو انتقلت اليه بعد بدون الصلاح فالزكاة على الناقل.
و لو مات و عليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها، و الّا فلا، (٣)
قوله: (و في اشتراط الأنوثة قولان).
[١] لا يشترط.
قوله: (الثّاني: بدو الصّلاح- إلى قوله- على رأي).
[٢] هذا هو المشهور.
قوله: (و لو مات و عليه دين مستوعب، وجبت الزكاة إن مات بعد بدوّ صلاحها، و الّا فلا).
[٣] أي: و إن مات قبل بدو الصلاح فلا شيء عليه، لأنّ التركة إن كانت على حكم مال الميّت فواضح، و إن انتقلت إلى الوارث فليس الملك تامّا، لتعلّق الدّين بها تعلّقه بالرّهن.
و يحتمل- قويا- القول بالوجوب مع الشرائط، لأنّ تعلّق الدّين بها أضعف