جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٠ - مسائل
و بغيرها اشكال. (١)
و لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم، ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان.
و في تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر. (٢)
[مسائل]
مسائل: يجب على المحرم في الحل الفداء، و على المحل في الحرم القيمة، و يجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة، فلا يتضاعف حينئذ. (٣) و لو قتله اثنان في الحرم، و أحدهما محرم فعليه الفداء و القيمة، و على المحل القيمة، و فداء المملوك لصاحبه و إن زاد على القيمة على اشكال، (٤)
و لو كان المنتوف وبر حيوان من الصيد أو صوفه ففي التعدية إشكال. و لا شبهة في وجوب الأرش حيث يحدث نقصان في القيمة.
قوله: (و بغيرها إشكال).
[١] الأصح عدم الإجزاء، لأنه خلاف المأمور به.
قوله: (و في تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر).
[٢] قال الشيخ: يحرم [١]، و الرواية دالة على التحريم [٢]، فالقول به أقوى.
قوله: (حتى يبلغ بدنة فلا تتضاعف حينئذ).
[٣] قد تقدم تنقيحه و إعادته تكرار محض.
قوله: (و فداء المملوك لصاحبه، و إن زاد على القيمة على إشكال).
[٤] مقتضى سياق العبارة أن يكون الحكم شاملا للمحرم في الحل و في الحرم، و المحل في الحرم، إلّا أنّ المتبادر من قوله: (و فداء المملوك) أن يكون الحكم للمحرم في الحل، لأنّ المتبادر إلى الفهم من الفداء هو ما يلزم المحرم في الحل، و إن
[١] قاله في المبسوط ١: ٣٤١.
[٢] التهذيب ٥: ٣٤٨ حديث ١٢٠٩.