جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٨ - البحث الثالث في اللواحق
و لو قتل صيدا في الحرم (١) فعليه فداؤه، و لو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء.
و لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا، في الحل فقتله، أو أصاب الصيد و بعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم، و بالعكس فعليه الفداء.
و لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه.
و لو دخل بصيد الى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه و إن تلف بغير سببه. (٢)
و لو كان مقصوصا وجب حفظه الى أن يكمل ريشه ثم يرسله، (٣)
الحرم، و على هذا فهل تستحب كفارة لو فعل من الجنايات غير ما ذكر؟ لا أعلم فيه شيئا نفيا و لا إثباتا.
قوله: (و لو قتل صيدا في الحرم.).
[١] الظاهر: أنّ ما تقدم مما يناظر هذه المسألة كان حكم الإحرام، و هذا حكم الحرم، فلا تكرار.
قوله: (و لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم- إلى قوله:- وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه و لو تلف بغير سببه).
[٢] الظاهر أنّ هذه الأحكام كلها لا خلاف فيها، و هي منصوصة.
قوله: (و لو كان مقصوصا وجب حفظه الى أن يكمل ريشه ثم يرسله).
[٣] أي: لو كان الصيد الذي أدخله الحرم مقصوصا، لورود الأمر بذلك، فلو أرسله قبل ذلك فالمناسب الضمان، لأنه معرض للتلف، فإنه لا يمتنع.
و مقتضى العبارة كون الصيد طائرا بدليل قوله: (مقصوصا) و الرواية في