جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٧ - ب تأخير القضاء
[أ: جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب]
أ: جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب، و المرضع القليلة اللبن (١) إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان و يجب عليهما القضاء و الفدية. و لو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض اشكال. (٢)
و تجب الفدية في غير رمضان ان تعين على اشكال. (٣)
و هل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك، مع افتقاره إلى الإفطار؟
الأقرب العدم. (٤)
[ب: تأخير القضاء]
ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا، أو مسافرا، أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه، بل القضاء خاصة، و لو تهاون (٥) به فعليه مع
قوله: (و المرضع القليلة اللّبن).
[١] هي بغيرها إذا أريد من لها ولد ترضعه، فإذا أريد الوصف فبالتاء.
قوله: (و لو خافتا على أنفسهما، ففي إلحاقهما بالخوف على الولد، أو بالمريض إشكال).
[٢] الأصحّ أنّهما كالمريض، لأصالة براءة الذّمة من وجوب الكفارة عليهما، و عموم روايتهما [١] معارض لعموم دلائل المريض.
قوله: (و تجب الفدية في غير رمضان إن تعيّن على إشكال).
[٣] لا يجب على الأصحّ.
قوله: (و هل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم).
[٤] الأصحّ لا يلحق.
قوله: (و لو تهاون).
[٥] بأن لم يعزم على القضاء، أو عزم على الترك.
[١] الكافي ٤: ١١٧ حديث ١، التهذيب ٤: ٢٣٩ حديث ٧٠١.