جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٢ - ح في قتل كل واحد من القنفذ، و الضب، و اليربوع، جدي
الشجر. (١)
[ح: في قتل كل واحد من القنفذ، و الضب، و اليربوع، جدي.]
ح: في قتل كل واحد من القنفذ، و الضب، و اليربوع، جدي. (٢)
[١] أي: قد آن وقت فطامه و رعيه و إن لم يكن قد حصل، و هو ماله أربعة أشهر.
لكن يشكل بأنّ في بيض كل واحد منها بعد تحرك الفرخ مخاضا، و هي ما من شأنها أن تكون حاملا، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض؟ و في المبسوط حمل [١]، و نزّل ذلك في الدروس [٢] على أحد أمرين:
أما إرادة بنت المخاض من المخاض و هو بعيد، و خروج عن النص [٣]، و كلام الأصحاب، أو تصرف غير واضح فيهما، أو على وجوب (ذلك) [٤] في ذلك في الطائر منها بطريق أولى، و يكاد يكون خلاف الإجماع، أو على التخيير جمعا بين الأخبار، و هو في الخروج عن كل من كلام الأصحاب بمنزلة الأول.
و يمكن أن يقال: شرعنا مبني على الفرق بين المتماثلات، و الاستبعاد لا دخل له في الأحكام بعد ثبوت مداركها.
لكنّ قول المصنف فيما سبق: أن في الفرخ من صغار الغنم أوجه في الجمع، و دفع الإشكال هذا هو أحد الأمور التي ذكرها في الدروس [٥] و هو مختار أبي القاسم بن سعيد [٦].
قوله: (في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي).
[٢] هو من أولاد المعز كما قدمناه، قال الشيخان: و كذا ما أشبهها [٧]، و كذا قال ابن إدريس [٨]، و ليس ببعيد، لظاهر قوله تعالى:
[١] المبسوط ١: ٣٤٠.
[٢] الدروس: ١٠٠- ١٠١.
[٣] التهذيب ٥: ٣٥٦ حديث ١٢٣٩، الاستبصار ٢: ٢٠٣ حديث ٦٩٢.
[٤] لم ترد في «ن».
[٥] الدروس: ١٠٠.
[٦] الجامع للشرائع: ١٩٠.
[٧] المفيد في المقنعة: ٦٨، و الطوسي في المبسوط ١: ٣٤٠، و النهاية: ٢٢٣.
[٨] السرائر: ١٣١.