جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٢ - المطلب الثالث في أحكامه
و لو جامع في نهار رمضان فكفارتان، (١) فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي. (٢)
و لو ارتد بطل اعتكافه و أخرج، فإن عاد استأنف مع الوجوب و تخرج المطلقة رجعيا الى منزلها (٣) مع عدم التعيين، و تقضيه بعد العدة مع الوجوب. (٤) و لو باع و اشترى أثم، و الأقرب الانعقاد. (٥) و لو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه (٦) عنه.
قوله: (و لو جامع في نهار رمضان فكفّارتان).
[١] قيّده في المختلف بما إذا تعيّن اعتكافه [١]، و هو متجه، لجواز الخروج من الاعتكاف المندوب، إلا أن الاخبار مطلّقة [٢].
قوله: (فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي).
[٢] هذا هو المشهور، و قال في الدّروس [٣]: انّه لا مخالف فيه إلّا صاحب المعتبر [٤]. فالمصير إليه أحرى، و إن كان القول بوجوب ثلاث هو مقتضى الدّليل.
قوله: (و تخرج المطلقة رجعيّة إلى منزلها).
[٣] لتعيّن الاعتداد فيه، بخلاف ما إذا تعيّن، فإنّه يقدّم حينئذ.
قوله: (و تقضيه بعد العدّة مع الوجوب).
[٤] إذا لم تكن قد اشترطت.
قوله: (و لو باع و اشترى اثم، و الأقرب الانعقاد).
[٥] هذا هو الأصحّ، لأن النهي لا يدلّ على الفساد في غير العبادات.
قوله: (و لو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه).
[٦] هذا إذا تمكن من قضائه و لم يفعل، أو كان قد استقر في الذمة قبل
[١] المختلف: ٢٥٤.
[٢] الكافي ٤: ١٧٩ حديث ٢، الفقيه ٢: ١٢٣ حديث ٥٣٤، التهذيب ٤: ٢٩١ حديث ٨٨٦.
[٣] الدروس: ٨١.
[٤] المعتبر ٢: ٧٤٢.