جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠١ - الأول يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري
[الفصل الثالث: في كفارات الإحرام]
الفصل الثالث: في كفارات الإحرام و فيه مطالب:
[الأول: الصيد]
الأول: الصيد و فيه مباحث:
[الأول: يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري]
الأول: يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري، و لا كفارة في قتل السباع ماشية و طائرة، (١) و روي في الأسد إذا لم يرده كبش. (٢)
يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي، و يواعدهم أيضا لنحره، و إذا حضر الوعد تحلل. ففي العبارة قصور ما. و العمل على الروايات الدالة على ذلك [١]، و خلاف ابن إدريس ضعيف [٢].
قوله: (ماشية و طائرة).
[١] أي: بنوعيها ما يمشي منها، و ما يطير. و يلوح من هذه العبارة و ما قبلها أنّ قتل السّباع كلها محرم، و حكاه في الدروس قولا عن الحلبي [٣]، و تشهد له رواية معاوية بن عمار [٤]، لكن قول المصنف و الجماعة: لو أدخل شيئا من السّباع إلى الحرم أسيرا جاز إخراجه، يؤذن بأنها لا تعد صيدا.
قوله: (و روي في الأسد إذا لم يرده كبش).
[٢] أي: إذا كان لا يريد القاتل، فان أراده فلا شيء قطعا، لأنه يدفع عن نفسه، و الرواية ضعيفة [٥]، و حملها على الاستحباب هو الوجه.
[١] الكافي ٤: ٥٤٠ حديث ٣، ٤، الفقيه ٢: ٣٠٦ حديث ١٥١٧، التهذيب ٥: ٤٢٤، ٤٢٥ حديث ١٤٧٢- ١٤٧٤.
[٢] السرائر: ١٥١.
[٣] الدروس: ٩٩.
[٤] الكافي ٤: ٣٦٣ حديث ٢، علل الشرائع: ٤٥٨ حديث ٢، التهذيب ٥: ٣٦٥ حديث ١٢٧٣.
[٥] الكافي ٤: ٢٣٧ حديث ٢٦، التهذيب ٥: ٣٦٦ حديث ١٢٧٥، الاستبصار ٢: ٢٠٨ حديث ٧١٢.