جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٤ - أ لو صال عليه صيد فدفعه
و لو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن. (١)
و في كسر قرني الغزال (٢) نصف قيمته، و في كل واحد الربع، و في عينيه القيمة، و في كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.
[فروع]
فروع
[أ: لو صال عليه صيد فدفعه]
أ: لو صال عليه صيد فدفعه، و أدى دفعه الى القتل أو الجرح فلا
و يحتمل وجوب البقرة الأهلية و قيمة اللبن، فيكون الانسحاب لنظير الحكم. و الظاهر عدم الانسحاب لأنّ ذلك قياس لا نقول به. نعم يتضاعف الفداء الواجب على المحرم في الحل، و هو قيمة اللبن، لأنه مما لا نص فيه.
قوله: (أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن).
[١] هذا إذا لم يتمكن من إزالته حال الإحرام، فإن تمكن و قصر ضمن.
و مثله ما لو نصب شبكة محلا فاصطادت محرما.
و لو احتفر بئرا محلا، ثم أحرم و هو قادر على طمها، فان كانت معدة للماء أو نحو ذلك، فالظاهر عدم الضمان بها، و لو كانت معدة للاصطياد فليس ببعيد كونها كالشبكة المنصوبة فيما قلناه.
قوله: (و في كسر قرني الغزال.).
[٢] مستند ذلك كله النص [١]، و عمل معظم الأصحاب [٢].
و قيل: يجب في الجميع الأرش، لأنّ في بعض رجال الرواية قولا، و اختاره في المختلف [٣] و المنتهى [٤] و الفتوى على المشهور.
[١] التهذيب ٥: ٣٨٧ حديث ١٣٥٤.
[٢] منهم: المفيد في المقنعة: ٦٩، و الشيخ في المبسوط ١: ٣٤٢، و ابن البراج في المهذب ١: ٢٢٦، و سلار في المراسم: ١٢٢.
[٣] المختلف: ٢٨٠.
[٤] المنتهى ٢: ٨٢٨.