جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٢ - أما المباشرة
و جلده ميت. (١)
و لو صاده المحرم، و ذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة. (٢)
و لو ذبح المحل في الحل، و أدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.
و لو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا.
و لو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم و قيمتان، (٣) إحديهما للحرم، و الأخرى لاستصغاره. (٤)
قوله: (و جلده ميتة).
[١] هذا كالمستدرك لإغناء ما قبله عنه.
قوله: (و لو صاده المحرم، و ذبحه المحل في الحل، حل عليه خاصة).
[٢] أي: لا على المحرم، فهو حصر إضافي، فلا يلزم أن لا يحل على محل آخر غير الذابح.
و هذه العبارة بإطلاقها تتناول ما إذا صاده من الحل و من الحرم، و لا شبهة في أنّ ما صاده من الحرم يجب تخليته، و إن أخرجه من الحرم وجب إعادته، و لا يحل بعد إخراجه، فلو ذبحه كان ميتة، ففي صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، أنه سأله عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها، قال: «عليه أن يردها، فان ماتت فعليه ثمنها، يتصدق به» [١] و الظاهر أنّ ما أدخله من الصيد الى الحرم ثم أخرجه كذلك، لوجوب إرساله عنه الإدخال.
قوله: (و لو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم و قيمتان).
[٣] في رواية معاوية: «ثلاث قيمات» [٢] عبّر بالقيمة الثالثة عن الفداء.
قوله: (إحداهما للحرم و الأخرى لاستصغاره).
[٤] كذا في الرواية [٣]، و هي كالظاهرة في أنّ المراد: استصغار الطائر مع
[١] التهذيب ٥: ٣٤٩ حديث ١٢١١.
[٢] التهذيب ٥: ٣٧٠ حديث ١٢٩٠.
[٣] المصدر السابق.