جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٦ - و مندوب
و أيام البيض (١) من كل شهر، و هي: الثالث عشر، و الرابع عشر، و الخامس عشر، و ستة أيام بعد عيد الفطر و يوم الغدير، و مولد النبي صلى اللّه عليه و آله، (٢) و مبعثه، (٣) و دحو الأرض، (٤) و عرفة إلّا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال، و عاشوراء حزنا، (٥) و المباهلة، و كل خميس، و كل جمعة، و أول ذي الحجة، و رجب كله، و شعبان كله.
و لا يجب بالشروع، لكن يكره الإفطار بعد الزوال، و لا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على
قوله: (و أيّام البيض).
[١] أي: أيام الليالي البيض، كما نبّه عليه في المنتهى [١]، و من طرق الجمهور إنّها تسمى بيضاء لأن اللّه تعالى تاب على آدم فيها.
قوله: (و مولد النّبي صلّى اللّه عليه و آله).
[٢] هو سابع عشر شهر ربيع الأوّل.
قوله: (و مبعثه).
[٣] هو سابع عشرين من رجب.
قوله: (و دحو الأرض).
[٤] هو خامس عشرين شهر ذي القعدة.
قوله: (و عاشوراء حزنا).
[٥] أي: صومه ليس صوما معتبرا شرعا، بل هو إمساك بدون نية الصوم، لأنّ صومه متروك كما وردت به الرّواية [٢]، فيستحبّ الإمساك فيه إلى بعد العصر حزنا، و صومه شعار بني أميّة لعنهم اللّه سرورا بقتل الحسين عليه الصلاة و السّلام.
قوله: (و لا يشترط خلو الذّمة من صوم واجب على إشكال).
[١] المنتهى ٢: ٦٠٩.
[٢] الكافي ٤: ١٤٦ حديث ٤، التهذيب ٤: ٣٠١ حديث ٩١٠، الاستبصار ٢: ١٣٤ حديث ٤٤١.