جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٠ - و أما التسبيب
و لو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنبه بيديها. (١)
و لو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه، و كذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم (٢) و لا يضمن الام.
و لو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر، ينشأ: من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم. (٣)
من الحالات بحسبها، و إنما يضمن الجميع إذا حصلت الجناية على المتعثر لو جهل حاله.
قوله: (و لو سار على الدابة، أو قادها ضمن ما تجنبه بيديها).
[١] و كذا برأسها للرواية [١]، و لو ساقها أو وقف بها ضمن مطلقا، لأنها تحت سلطنته و جنايتها منسوبة إليه، خرج من ذلك جنايتها برجلها حال السير إذا لم يكن سائقا لها، لأنه لا يشاهد رجلها حينئذ، و لا يحكم عليها، و قد قال عليه السلام: «الرجل جبار» [٢].
قوله: (و كذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم).
[٢] لأنّ الجناية وقعت على الصيد في الحرم، فأشبه ما لو رمى الصيد من الحل إلى الحرم.
قوله: (و لو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر، ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم، فصار كما لو رمى من الحرم).
[٣] و من أنّ الإتلاف في الحل فلا يكون مضمونا. و ليس بشيء، لأنّ
[١] الكافي ٧: ٣٥١ حديث ٢، ٣، ١١، الفقيه ٤: ١١٥، ١١٦، حديث ٣٩٧، ٤٠٠، التهذيب ١٠: ٢٢٥ حديث ٨٨٦- ٨٩١، الاستبصار ٤: ٢٨٤، ٢٨٥ حديث ١٠٧٤- ١٠٧٦، ١٠٧٨.
[٢] سنن أبي داود ٤: ١٩٦ حديث ٤٥٩٢، الجامع الصغير ٢: ٢٢ حديث ٤٥٠٩.