جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٢ - و أما التسبيب
و لو نصب شبكة في ملكه أو غيره و هو محرم، أو نصبها المحل في الحرم فتعلق بها صيد فهلك ضمن.
و لو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، و كذا الصيد على اشكال. (١)
و لو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، و إلّا فلا. (٢)
و لو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن، و لو كان في ملكه أو موات لم يضمن. (٣)
و لو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان، لأنّ حرمة الحرم شاملة، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم. (٤)
و تنزيل المصنف لها على جهل الحال تنزيل حسن.
قوله: (و كذا الصيد على إشكال).
[١] أي: لو حله فقتل صيدا آخر، و لا ريب أنّ الضمان أحوط.
قوله: (و لو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، و إلّا فلا).
[٢] أي: لو انحل رباط الكلب للتقصير ضمن، و إن لم يكن كذلك كأن انقطع الحبل المتين مثلا فلا ضمان، و لا تحتمل العبارة إرادة انحلال الصيد للتقصير في ربطه.
قوله: (و لو كان في ملكه أو موات لم يضمن).
[٣] ينبغي لو كانت البئر مما يعتاد قبض الصيد بها أن يضمن، لأنها لا تقصر عن الشبكة و سائر أحابيل الصيد.
قوله: (و لو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان، لأنّ حرمة الحرم شاملة، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم).
[٤] كل من تسبب الى إتلاف الصيد فعليه الضمان في الحل و الحرم، و لا أثر لكون السبب حلالا في زوال الضمان، و سقوط الضمان في الحل للحاجة و الضرر العامين اللازمين بخلاف الحرم.