جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٤ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و بالرياحين كالورد. (١)
و في قلم كل ظفر مد من طعام، و في أظفار يديه، أو رجليه، أو هما في مجلس واحد دم. (٢)
و في اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين اشكال. (٣)
التفاح، و الأترج [١] محمولة على الاستحباب لدلالة غيرها على أنّ الأترج لا يعد طيبا [٢].
قوله: (و بالرياحين كالورد).
[١] و اختار المصنف في المختلف التحريم [٣]، و هو الأصح للرواية الصحيحة [٤].
قوله: (و في قلم كل ظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم).
[٢] و لو قلّم يديه و رجلا أو بعضها أو بعض الرجلين في مجلس واحد فدم واحد بطريق أولى، أو في مجلسين ففي اليدين دم، و في الباقي فدية، و لو قلّم يدا و رجلا فالفدية دون الدم.
قوله: (و في اليد الناقصة، أو الزائدة إصبعا، أو اليدين الزائدتين إشكال).
[٣] هنا صور:
الاولى: أن تكون إحدى اليدين، أو إحدى الرجلين، أو كل واحدة من اليدين، أو الرجلين، أو الجميع زائدة إصبعا.
الثانية: أن تكون إحدى اليدين، أو إحدى الرجلين، أو كل واحدة من اليدين، أو كل واحدة من الرجلين، أو المجموع ناقصة إصبعا.
[١] الكافي ٤: ٣٥٦ حديث ١٦، التهذيب ٥: ٣٠٥ حديث ١٠٤٢.
[٢] الكافي ٤: ٣٥٦ حديث ١٧، التهذيب ٥: ٣٠٦ حديث ١٠٤٣.
[٣] المختلف: ٢٦٨.
[٤] الكافي ٤: ٣٥٣، ٣٥٥ حديث ٢، ١٢، التهذيب ٥: ٢٩٧، ٣٠٧ حديث ١٠٠٧، ١٠٤٨.