جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٦ - المطلب الثالث في باقي المحظورات
و لو قلّم يديه في مجلس، و رجليه في آخر فدمان.
و على المفتي لو قلّم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه: شاة، (١) و تتعدد لو تعدد المفتي. (٢)
و في حلق الشعر شاة، (٣) أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ، أو صيام ثلاثة أيام.
ثم إنه لا يخفى ما في العبارة من التكلف في أداء الأحكام، و القصور عن هذه المسائل، بل هي في الإجمال كاللغز) [١].
قوله: (و على المفتي لو قلّم المستفتي ظفره، فأدمى إصبعه شاة).
[١] هل يشترط في المفتي الاجتهاد و العدالة؟ ظاهر اللفظ يقتضي ذلك، و في الدروس: لا يشترط الاجتهاد [٢]، و كلام الأصحاب خال من التعرض الى ذلك.
و لو تعمد الإدماء فلا شيء على المفتي، كما صرح به في الدروس [٣] لأنّ ذلك جناية منه خارجة عن الفتوى.
قوله: (و يتعدد لو تعدد المفتي).
[٢] فرّق في الدروس بين ما إذا تعدد المفتي دفعة أو على التعاقب، فأوجب على كل واحد كفارة في الأول دون الثاني على احتمال تعدد الكفارة عليهم أيضا [٤].
و ما اختاره المصنف قوي، لأنّ المفتي لكونه اسم جنس يقع على الواحد و الكثير.
قوله: (و في حلق الشعر شاة).
[٣] أي: في مسماه، و الإزالة مطلقا بنورة و غيرها كالحلق.
[١] ما بين القوسين لم يرد في «ن».
[٢] الدروس: ١٠٩.
[٣] المصدر السابق.
[٤] المصدر السابق.