جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٠ - و شرائط الذمة
أربعة: في اللباس، و الشعر، و الركوب، و الكنى.
أما الثوب، فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره، و يشد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا، و يجعل لغيره خرقة في عمامته، (١) أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد (٢) أو جلجل، و لا يمنعون من فاخر الثياب، و لا العمائم.
و أما الشعور، فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم، و لا يفرقون شعورهم.
و أما الركوب، فيمنعون من ركوب الخيل خاصة، و لا يركبون السروج، و يركبون عرضا رجلاهم الى جانب واحد و يمنعون تقليد السيوف، (٣) و لبس السلاح و اتخاذه.
و أما الكنى، فلا يكنوا بكنى المسلمين. (٤)
قوله: (و يجعل لغيره خرقة في عمامته).
[١] و لتكن صفراء إذا كان يهوديا، و زرقاء إذا كان نصرانيا، و يتخير في المجوس بين السواد و الزرقة، كذا في حواشي الشهيد.
قوله: (أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد).
[٢] أي: يجعل علامة له الخاتم في عنقه من أحد هذين، و يمكن أن يكون المراد: ربط الخاتم منهما في العنق بشيء، أو يكون ذلك كناية عن الطوق للعنق.
قوله: (و يمنعون تقليد السيوف).
[٣] أي: لبسها، لأنها في الأصل كانت تقليد حمائلها في العنق.
قوله: (و أما الكنى فلا يكنّوا بكنى المسلمين).
[٤] كأبي القاسم، و أبي عبد اللّه، و لا يمنعون من الكنى مطلقا، لأن النبي صلى اللّه عليه و آله قال للاسقف: «أسلم أبا الحارث» [١].
[١] نقله ابن قدامة في المغني ١٠: ٦١٠.