جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
كتاب الزكاة
٥ ص
(٢)
الأول في زكاة المال
٥ ص
(٣)
الأول في الشرائط
٥ ص
(٤)
الأول في الشرائط العامة
٥ ص
(٥)
الأول البلوغ
٥ ص
(٦)
الثاني العقل
٥ ص
(٧)
الثالث الحرية
٥ ص
(٨)
الرابع كمالية الملك
٦ ص
(٩)
و أسباب النقص ثلاثة
٦ ص
(١٠)
الأول منع التصرف
٦ ص
(١١)
الثاني تسلط الغير عليه
٧ ص
(١٢)
الثالث عدم قرار الملك
٩ ص
(١٣)
تنبيه
٩ ص
(١٤)
الفصل الثاني في الشرائط الخاصة
١٠ ص
(١٥)
أما الأنعام فشروطها أربعة
١٠ ص
(١٦)
الأول النصاب
١٠ ص
(١٧)
الثاني الحول
١٠ ص
(١٨)
الثالث السوم
١١ ص
(١٩)
الرابع أن لا تكون عوامل
١٢ ص
(٢٠)
و أما الغلات فشروطها ثلاثة
١٢ ص
(٢١)
الأول النصاب
١٢ ص
(٢٢)
الثاني بدو الصلاح
١٢ ص
(٢٣)
الثالث تملك الغلة بالزراعة
١٢ ص
(٢٤)
و أما النقدان فشروطها ثلاثة
١٣ ص
(٢٥)
الأول النصاب
١٣ ص
(٢٦)
الثاني حول الأنعام
١٣ ص
(٢٧)
الثالث كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة
١٣ ص
(٢٨)
تتمة
١٣ ص
(٢٩)
المقصد الثاني في المحل
١٤ ص
(٣٠)
الأول في النعم
١٤ ص
(٣١)
الأول في مقادير النصب و الفرائض
١٤ ص
(٣٢)
المطلب الثاني في الأشناق
١٦ ص
(٣٣)
المطلب الثالث في صفة الفريضة
١٦ ص
(٣٤)
الفصل الثاني في النقدين
١٨ ص
(٣٥)
فروع
١٩ ص
(٣٦)
أ يكمل جيد النقرة برديئها
١٩ ص
(٣٧)
ب لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا
١٩ ص
(٣٨)
ج لا تجزئ المغشوشة عن الجياد
٢٠ ص
(٣٩)
د لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما
٢٠ ص
(٤٠)
ه لو تساوى العيار و اختلفت القيمة
٢٠ ص
(٤١)
الفصل الثالث في الغلات
٢٠ ص
(٤٢)
فروع
٢٢ ص
(٤٣)
أ تضم الزروع المتباعدة
٢٢ ص
(٤٤)
ب الحنطة و الشعير جنسان
٢٢ ص
(٤٥)
ج العلس حنطة
٢٢ ص
(٤٦)
د لا يسقط العشر بالخراج
٢٣ ص
(٤٧)
ه لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء
٢٣ ص
(٤٨)
و مع اتحاد الجنس تؤخذ منه
٢٣ ص
(٤٩)
ز يجوز للساعي الخرص
٢٣ ص
(٥٠)
ح الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه
٢٤ ص
(٥١)
ط يكفي الخارص الواحد
٢٤ ص
(٥٢)
ي لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع
٢٤ ص
(٥٣)
خاتمة
٢٤ ص
(٥٤)
المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة
٢٥ ص
(٥٥)
الأول مال التجارة على رأي
٢٥ ص
(٥٦)
فروع
٢٧ ص
(٥٧)
أ لو ملك أربعين شاة للتجارة
٢٧ ص
(٥٨)
ب لو ظهر في المضاربة الربح
٢٧ ص
(٥٩)
ج الدين لا يمنع الزكاتين
٢٨ ص
(٦٠)
د عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة
٢٨ ص
(٦١)
ه في كون نتاج مال التجارة منها نظر
٢٨ ص
(٦٢)
المطلب الثاني في باقي الأنواع
٢٩ ص
(٦٣)
الأول كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة
٢٩ ص
(٦٤)
الثاني الخيل تستحب فيها الزكاة
٢٩ ص
(٦٥)
الثالث العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله
٢٩ ص
(٦٦)
المقصد الرابع في المستحق
٣٠ ص
(٦٧)
الأول في الأصناف
٣٠ ص
(٦٨)
الأول، و الثاني الفقراء و المساكين
٣٠ ص
(٦٩)
الثالث العاملون
٣١ ص
(٧٠)
الرابع المؤلفة
٣١ ص
(٧١)
الخامس في الرقاب
٣١ ص
(٧٢)
السادس الغارمون
٣٢ ص
(٧٣)
السابع في سبيل الله
٣٣ ص
(٧٤)
الثامن ابن السبيل
٣٣ ص
(٧٥)
الفصل الثاني في الأوصاف
٣٣ ص
(٧٦)
المقصد الخامس في كيفية الإخراج
٣٤ ص
(٧٧)
الأول في الوقت
٣٤ ص
(٧٨)
المطلب الثاني في المخرج
٣٧ ص
(٧٩)
المطلب الثالث في النية
٣٨ ص
(٨٠)
المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب
٤٠ ص
(٨١)
الباب الثاني في زكاة الفطرة
٤٢ ص
(٨٢)
الأول المكلف
٤٢ ص
(٨٣)
فروع
٤٣ ص
(٨٤)
أ الزوجة و المملوك تجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما
٤٣ ص
(٨٥)
ب زكاة المشترك على أربابه بالحصص
٤٤ ص
(٨٦)
ج لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت
٤٤ ص
(٨٧)
د لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه
٤٤ ص
(٨٨)
ه لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض
٤٥ ص
(٨٩)
و كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة
٤٥ ص
(٩٠)
ز الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها
٤٥ ص
(٩١)
ح لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ
٤٥ ص
(٩٢)
ط المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها
٤٦ ص
(٩٣)
ي لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه
٤٦ ص
(٩٤)
يا لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة
٤٦ ص
(٩٥)
يب نفقة زوجة العبد على مولاه
٤٦ ص
(٩٦)
المطلب الثاني في وقتها
٤٦ ص
(٩٧)
المطلب الثالث في الواجب
٤٨ ص
(٩٨)
الباب الثالث في الخمس
٥٠ ص
(٩٩)
الأول المحل
٥٠ ص
(١٠٠)
أ غنائم دار الحرب
٥٠ ص
(١٠١)
ب المعادن
٥٠ ص
(١٠٢)
ج الكنز
٥٠ ص
(١٠٣)
د ما يخرج من البحر
٥١ ص
(١٠٤)
ه أرباح التجارات
٥١ ص
(١٠٥)
و أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم
٥٢ ص
(١٠٦)
ز الحلال الممتزج
٥٢ ص
(١٠٧)
المطلب الثاني الشرائط
٥٢ ص
(١٠٨)
المطلب الثالث في مستحقيه
٥٣ ص
(١٠٩)
المطلب الرابع في الأنفال
٥٥ ص
(١١٠)
كتاب الصوم
٥٧ ص
(١١١)
الأول في ماهيته
٥٧ ص
(١١٢)
الأول النية
٥٧ ص
(١١٣)
الفصل الثاني في الإمساك
٦٢ ص
(١١٤)
الأول فيما يمسك عنه
٦٢ ص
(١١٥)
المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار
٦٤ ص
(١١٦)
المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار
٦٩ ص
(١١٧)
فروع
٧١ ص
(١١٨)
أ لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام
٧١ ص
(١١٩)
ب يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل
٧١ ص
(١٢٠)
ج لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان
٧٢ ص
(١٢١)
د لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة
٧٢ ص
(١٢٢)
ه لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما
٧٢ ص
(١٢٣)
و لو أجنب ليلا
٧٣ ص
(١٢٤)
المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار
٧٤ ص
(١٢٥)
يجب بالإفطار أربعة
٧٤ ص
(١٢٦)
الأول القضاء
٧٤ ص
(١٢٧)
الثاني الإمساك تشبها بالصائمين
٧٤ ص
(١٢٨)
الثالث الكفارة
٧٥ ص
(١٢٩)
فروع
٧٥ ص
(١٣٠)
أ المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة
٧٥ ص
(١٣١)
ب المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه
٧٦ ص
(١٣٢)
ج المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم
٧٦ ص
(١٣٣)
د لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة
٧٦ ص
(١٣٤)
الرابع الفدية
٧٦ ص
(١٣٥)
بأمور ثلاثة
٧٦ ص
(١٣٦)
أ جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب
٧٧ ص
(١٣٧)
ب تأخير القضاء
٧٧ ص
(١٣٨)
ج العجز عن الأداء في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش
٨٠ ص
(١٣٩)
فروع
٨١ ص
(١٤٠)
أ المريض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم
٨١ ص
(١٤١)
ب لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر
٨١ ص
(١٤٢)
ج يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال
٨١ ص
(١٤٣)
د النائم إن سبق منه النية صح صومه
٨١ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه
٨١ ص
(١٤٥)
تتمة يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم
٨٤ ص
(١٤٦)
المقصد الثاني في أقسامه
٨٥ ص
(١٤٧)
الأول أقسام الصوم أربعة
٨٥ ص
(١٤٨)
واجب
٨٥ ص
(١٤٩)
و مندوب
٨٥ ص
(١٥٠)
و مكروه
٨٧ ص
(١٥١)
و محرم
٨٧ ص
(١٥٢)
فرع
٨٧ ص
(١٥٣)
المطلب الثاني في شهر رمضان
٩٢ ص
(١٥٤)
المقصد الثالث في الاعتكاف
٩٤ ص
(١٥٥)
الأول الاعتكاف
٩٤ ص
(١٥٦)
المطلب الثاني في شرائطه
٩٥ ص
(١٥٧)
أ النية
٩٥ ص
(١٥٨)
ب الصوم
٩٥ ص
(١٥٩)
ج الزمان
٩٦ ص
(١٦٠)
د تكليف المعتكف و إسلامه
٩٧ ص
(١٦١)
ه المكان
٩٨ ص
(١٦٢)
و استدامة اللبث
٩٨ ص
(١٦٣)
ز انتفاء الولاية أو اذن الوالي
١٠٠ ص
(١٦٤)
المطلب الثالث في أحكامه
١٠٠ ص
(١٦٥)
المطلب الرابع في النذر
١٠٣ ص
(١٦٦)
كتاب الحج
١٠٨ ص
(١٦٧)
الأول في المقدمات
١٠٨ ص
(١٦٨)
الأول في حقيقته
١٠٨ ص
(١٦٩)
المطلب الثاني في أنواع الحج
١١٠ ص
(١٧٠)
المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج
١١٢ ص
(١٧١)
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحج
١١٩ ص
(١٧٢)
الأول البلوغ و العقل
١١٩ ص
(١٧٣)
الثاني الحرية
١٢٢ ص
(١٧٤)
البحث الثالث الاستطاعة
١٢٦ ص
(١٧٥)
البحث الرابع إمكان المسير
١٣١ ص
(١٧٦)
أ الصحة
١٣١ ص
(١٧٧)
ب التشبث على الراحلة
١٣٣ ص
(١٧٨)
ج أمن الطريق في النفس و البضع و المال
١٣٣ ص
(١٧٩)
د اتساع الوقت لقطع المسافة
١٣٥ ص
(١٨٠)
مسائل
١٣٦ ص
(١٨١)
أ إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم
١٣٦ ص
(١٨٢)
ب لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه
١٣٦ ص
(١٨٣)
ج الكافر يجب عليه و لا يصح منه
١٣٧ ص
(١٨٤)
د لو ارتد بعد إحرامه لم يجده لو عاد
١٣٧ ص
(١٨٥)
ه المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا
١٣٧ ص
(١٨٦)
و ليس للمرأة، و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولى
١٣٨ ص
(١٨٧)
ز المشي للمستطيع أفضل من الركوب
١٣٨ ص
(١٨٨)
المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه
١٣٨ ص
(١٨٩)
المطلب السادس في شرائط النيابة
١٤١ ص
(١٩٠)
مسائل
١٤٧ ص
(١٩١)
أ لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل
١٤٧ ص
(١٩٢)
ب يستحق الأجير الأجرة بالعقد
١٤٨ ص
(١٩٣)
ج لو أوصى بحج و غيره قدم الواجب
١٤٨ ص
(١٩٤)
د لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة
١٤٨ ص
(١٩٥)
ه للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة
١٤٩ ص
(١٩٦)
و تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب
١٤٩ ص
(١٩٧)
ز يشترط قدرة الأجير
١٥٠ ص
(١٩٨)
ح لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح
١٥٠ ص
(١٩٩)
ط لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة
١٥٠ ص
(٢٠٠)
ي لو استاجره للحج خاصة
١٥١ ص
(٢٠١)
يا لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه اليه
١٥٣ ص
(٢٠٢)
يب لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه
١٥٣ ص
(٢٠٣)
يج إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين
١٥٤ ص
(٢٠٤)
يد لو عين الموصي النائب و القدر تعينا
١٥٥ ص
(٢٠٥)
يه لو نص المستأجر على المباشرة
١٥٦ ص
(٢٠٦)
المقصد الثاني في أفعال المتمتع
١٥٦ ص
(٢٠٧)
مقدمة
١٥٦ ص
(٢٠٨)
الفصل الأول في الإحرام
١٥٧ ص
(٢٠٩)
الأول في تعيين المواقيت
١٥٧ ص
(٢١٠)
المطلب الثاني في مقدمات الإحرام
١٦٣ ص
(٢١١)
المطلب الثالث في كيفيته
١٦٥ ص
(٢١٢)
ا النية
١٦٥ ص
(٢١٣)
ب التلبيات الأربع
١٦٧ ص
(٢١٤)
ج لبس ثوبي الإحرام
١٦٨ ص
(٢١٥)
المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
١٦٩ ص
(٢١٦)
المطلب الخامس في أحكامه
١٧١ ص
(٢١٧)
المطلب السادس في تروكه
١٧٥ ص
(٢١٨)
أ الصيد
١٧٥ ص
(٢١٩)
ب النساء
١٧٧ ص
(٢٢٠)
ج الطيب
١٧٩ ص
(٢٢١)
د الاكتحال
١٨١ ص
(٢٢٢)
ه النظر في المرآة
١٨١ ص
(٢٢٣)
و الادهان
١٨٢ ص
(٢٢٤)
ز إخراج الدم
١٨٢ ص
(٢٢٥)
ح قص الأظفار
١٨٢ ص
(٢٢٦)
ط إزالة الشعر
١٨٢ ص
(٢٢٧)
ى قطع الشجر أو الحشيش
١٨٣ ص
(٢٢٨)
يا الفسوق
١٨٣ ص
(٢٢٩)
يب الجدال
١٨٣ ص
(٢٣٠)
يج قتل هوام الجسد
١٨٤ ص
(٢٣١)
يد لبس المخيط للرجال
١٨٤ ص
(٢٣٢)
يه لبس الخفين
١٨٥ ص
(٢٣٣)
يو لبس الخاتم
١٨٥ ص
(٢٣٤)
ير الحناء
١٨٥ ص
(٢٣٥)
يح تغطية الرأس للرجل
١٨٦ ص
(٢٣٦)
يط التظليل
١٨٦ ص
(٢٣٧)
ك لبس السلاح
١٨٧ ص
(٢٣٨)
الفصل الثاني في الطواف
١٨٧ ص
(٢٣٩)
الأول في واجباته
١٨٧ ص
(٢٤٠)
أ طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن
١٨٨ ص
(٢٤١)
ب الختان
١٨٩ ص
(٢٤٢)
ج النية
١٨٩ ص
(٢٤٣)
د البدأة بالحجر الأسود
١٩٠ ص
(٢٤٤)
ه الختم بالحجر
١٩٢ ص
(٢٤٥)
و جعل البيت على يساره
١٩٢ ص
(٢٤٦)
ز خروجه بجميع بدنه عن البيت
١٩٢ ص
(٢٤٧)
ح إدخال الحجر في الطواف
١٩٣ ص
(٢٤٨)
ط الطواف بين البيت و المقام
١٩٣ ص
(٢٤٩)
ي رعاية العدد
١٩٣ ص
(٢٥٠)
يا الركعتان
١٩٦ ص
(٢٥١)
المطلب الثاني في سننه
١٩٧ ص
(٢٥٢)
المطلب الثالث في الأحكام
٢٠١ ص
(٢٥٣)
الفصل الثالث في السعي
٢٠٥ ص
(٢٥٤)
الأول في أفعاله
٢٠٥ ص
(٢٥٥)
المطلب الثاني في أحكامه
٢٠٨ ص
(٢٥٦)
الفصل الرابع في التقصير
٢١٠ ص
(٢٥٧)
الفصل الخامس في إحرام الحج و الوقوف
٢١٤ ص
(٢٥٨)
الأول في إحرام الحج
٢١٤ ص
(٢٥٩)
الأول في وقته و محله
٢١٤ ص
(٢٦٠)
الثاني الكيفية
٢١٦ ص
(٢٦١)
الثالث في أحكامه
٢١٨ ص
(٢٦٢)
المطلب الثاني في نزول منى
٢١٩ ص
(٢٦٣)
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
٢٢٠ ص
(٢٦٤)
الأول الوقت و المحل
٢٢٠ ص
(٢٦٥)
الثاني الكيفية
٢٢٢ ص
(٢٦٦)
الثالث الأحكام
٢٢٣ ص
(٢٦٧)
المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
٢٢٤ ص
(٢٦٨)
الأول الوقت و المحل
٢٢٤ ص
(٢٦٩)
الثاني الكيفية
٢٢٥ ص
(٢٧٠)
الثالث في أحكامه
٢٢٨ ص
(٢٧١)
الفصل السادس في مناسك منى
٢٣٢ ص
(٢٧٢)
الأول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر
٢٣٢ ص
(٢٧٣)
فروع
٢٣٥ ص
(٢٧٤)
أ لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صح
٢٣٥ ص
(٢٧٥)
ب لو شك هل أصابت الجمرة أم لا
٢٣٥ ص
(٢٧٦)
ج لو طرحها من غير رمي لم يجزئ
٢٣٥ ص
(٢٧٧)
د لو كانت الأحجار نجسة أجزأت
٢٣٦ ص
(٢٧٨)
ه لو وقعت في غير المرمى على حصاة
٢٣٦ ص
(٢٧٩)
و يجب التفريق في الرمي لا الوقوع
٢٣٦ ص
(٢٨٠)
المطلب الثاني في الذبح
٢٣٦ ص
(٢٨١)
الأول في أصناف الدماء
٢٣٦ ص
(٢٨٢)
البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح
٢٤٠ ص
(٢٨٣)
البحث الثالث في هدي القران و الأضحية
٢٤٥ ص
(٢٨٤)
البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
٢٥٣ ص
(٢٨٥)
المطلب الثالث في الحلق و التقصير
٢٥٥ ص
(٢٨٦)
الفصل السابع في باقي المناسك
٢٦١ ص
(٢٨٧)
الأول في زيارة البيت
٢٦١ ص
(٢٨٨)
المطلب الثاني في العود إلى منى
٢٦٢ ص
(٢٨٩)
المطلب الثالث في الرجوع الى مكة
٢٧٠ ص
(٢٩٠)
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
٢٧٣ ص
(٢٩١)
تتمة
٢٧٨ ص
(٢٩٢)
المقصد الثالث في التوابع
٢٧٩ ص
(٢٩٣)
الأول في العمرة
٢٧٩ ص
(٢٩٤)
الفصل الثاني في الحصر و الصد
٢٨٣ ص
(٢٩٥)
الأول المصدود الممنوع بالعدو
٢٨٣ ص
(٢٩٦)
فروع
٢٨٨ ص
(٢٩٧)
أ لو حبس على مال مستحق
٢٨٨ ص
(٢٩٨)
ب لو صد عن مكة بعد الموقفين
٢٨٨ ص
(٢٩٩)
ج و لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل
٢٩٠ ص
(٣٠٠)
د لو أفسد، فصد
٢٩١ ص
(٣٠١)
ه لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب
٢٩٥ ص
(٣٠٢)
و لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي
٢٩٥ ص
(٣٠٣)
المطلب الثاني المحصر
٢٩٥ ص
(٣٠٤)
الفصل الثالث في كفارات الإحرام
٣٠١ ص
(٣٠٥)
الأول الصيد
٣٠١ ص
(٣٠٦)
الأول يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري
٣٠١ ص
(٣٠٧)
و أقسام ما عدا ذلك عشرة
٣٠٤ ص
(٣٠٨)
أ في قتل النعامة بدنة
٣٠٤ ص
(٣٠٩)
ب في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
٣٠٦ ص
(٣١٠)
ج في الظبي شاة
٣٠٧ ص
(٣١١)
د في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل
٣٠٧ ص
(٣١٢)
ه في كسر كل بيضة من القطاة
٣٠٨ ص
(٣١٣)
و الحمام كل مطوق أو ما يهدر
٣١٠ ص
(٣١٤)
ز في قتل كل واحد من القطاة، و الحجل، و الدراج حمل
٣١١ ص
(٣١٥)
ح في قتل كل واحد من القنفذ، و الضب، و اليربوع، جدي
٣١٢ ص
(٣١٦)
ط في كل واحد من العصفور، و القبرة، و الصعوة مد
٣١٣ ص
(٣١٧)
ى في قتل الجرادة، و القملة يرميها عنه كف من طعام
٣١٣ ص
(٣١٨)
فروع
٣١٤ ص
(٣١٩)
أ يجزئ عن الصغير مثله، و الأفضل مثل الكبير
٣١٤ ص
(٣٢٠)
ب يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم
٣١٤ ص
(٣٢١)
ج يخرج عن الحامل مما له مثل حامل
٣١٥ ص
(٣٢٢)
د لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا
٣١٥ ص
(٣٢٣)
ه لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة
٣١٧ ص
(٣٢٤)
و العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج
٣١٨ ص
(٣٢٥)
ز لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن
٣١٨ ص
(٣٢٦)
ح يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان
٣١٨ ص
(٣٢٧)
ط لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، ثم شراء غيره
٣١٩ ص
(٣٢٨)
البحث الثاني فيما يتحقق به الضمان
٣٢١ ص
(٣٢٩)
أما المباشرة
٣٢١ ص
(٣٣٠)
فروع
٣٢٤ ص
(٣٣١)
أ لو صال عليه صيد فدفعه
٣٢٤ ص
(٣٣٢)
ب لو أكله في مخمصة ضمن
٣٢٥ ص
(٣٣٣)
ج لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم
٣٢٦ ص
(٣٣٤)
د لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان
٣٢٦ ص
(٣٣٥)
و أما التسبيب
٣٢٦ ص
(٣٣٦)
و أما اليد
٣٣٣ ص
(٣٣٧)
البحث الثالث في اللواحق
٣٣٦ ص
(٣٣٨)
مسائل
٣٤٠ ص
(٣٣٩)
المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء
٣٤٦ ص
(٣٤٠)
المطلب الثالث في باقي المحظورات
٣٥٢ ص
(٣٤١)
خاتمة
٣٦١ ص
(٣٤٢)
كتاب الجهاد
٣٦٥ ص
(٣٤٣)
الأول من يجب عليه
٣٦٥ ص
(٣٤٤)
المقصد الثاني فيمن يجب قتاله
٣٧٦ ص
(٣٤٥)
الأول الحربي
٣٧٦ ص
(٣٤٦)
الثاني الذمي
٣٧٦ ص
(٣٤٧)
الثالث البغاة
٣٧٦ ص
(٣٤٨)
و شرائط الذمة
٣٧٧ ص
(٣٤٩)
المقصد الثالث في كيفية القتال
٣٨١ ص
(٣٥٠)
الأول في القتال
٣٨١ ص
(٣٥١)
تتمة
٣٨٥ ص
(٣٥٢)
الفصل الثاني في الاسترقاق
٣٩٠ ص
(٣٥٣)
الفصل الثالث في الاغتنام
٤٠٠ ص
(٣٥٤)
الأول المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة
٤٠٠ ص
(٣٥٥)
و أقسام الغنيمة ثلاثة
٤٠١ ص
(٣٥٦)
و الأول إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة
٤٠١ ص
(٣٥٧)
و الثاني ما لا ينقل يخرج منه الخمس
٤٠٣ ص
(٣٥٨)
الثالث السبايا و الذراري
٤٠٥ ص
(٣٥٩)
فروع
٤٠٥ ص
(٣٦٠)
أ المباحات بالأصل كالصيد، و الشجر لا تخص أحدا
٤٠٥ ص
(٣٦١)
ب لو وجد شيء في دار الحرب
٤٠٦ ص
(٣٦٢)
ج الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك إن تملك؟ فيه احتمال
٤٠٦ ص
(٣٦٣)
د هل يملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة
٤٠٩ ص
(٣٦٤)
ه لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم انعتق على الأول نصيبه
٤٠٩ ص
(٣٦٥)
و لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر
٤١٠ ص
(٣٦٦)
ز يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار
٤١٢ ص
(٣٦٧)
المطلب الثاني في قسمة الغنيمة
٤١٣ ص
(٣٦٨)
المطلب الثالث في اللواحق
٤٢٣ ص
(٣٦٩)
أ السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه
٤٢٣ ص
(٣٧٠)
ب إنما يستحق السلب بشروط
٤٢٤ ص
(٣٧١)
ج لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب
٤٢٤ ص
(٣٧٢)
د لو تعدد القاتل فالسلب بينهما
٤٢٤ ص
(٣٧٣)
ه النفل
٤٢٤ ص
(٣٧٤)
و يجوز جعل النفل من سهمه
٤٢٥ ص
(٣٧٥)
ز يجوز أن يجعل من ماله دينا
٤٢٥ ص
(٣٧٦)
ح لو عينها منها ففتح البلد صلحا
٤٢٦ ص
(٣٧٧)
ط لو جعل للمشترك فدية على إسراء المسلمين
٤٢٨ ص
(٣٧٨)
المقصد الرابع في ترك القتال
٤٢٨ ص
(٣٧٩)
الأول في الأمان
٤٢٨ ص
(٣٨٠)
الأول في أركانه
٤٢٨ ص
(٣٨١)
الأول العاقد
٤٢٨ ص
(٣٨٢)
الثاني المعقود له
٤٢٩ ص
(٣٨٣)
الثالث العقد
٤٢٩ ص
(٣٨٤)
الرابع الوقت
٤٣١ ص
(٣٨٥)
المطلب الثاني في الأحكام
٤٣٢ ص
(٣٨٦)
خاتمة
٤٣٨ ص
(٣٨٧)
الفصل الثاني في عقد الجزية
٤٤١ ص
(٣٨٨)
الأول المعقود له
٤٤١ ص
(٣٨٩)
الثاني العاقد
٤٥٠ ص
(٣٩٠)
فروع
٤٥٣ ص
(٣٩١)
أ وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما
٤٥٣ ص
(٣٩٢)
ب لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل
٤٥٥ ص
(٣٩٣)
ج ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر
٤٥٥ ص
(٣٩٤)
د الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة
٤٥٦ ص
(٣٩٥)
ه لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة، و يزيدون في القدر
٤٥٧ ص
(٣٩٦)
و لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم الى مأمنهم
٤٥٨ ص
(٣٩٧)
ز يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول
٤٥٨ ص
(٣٩٨)
ح يكره أن يبدأ الذمي بالسلام
٤٥٨ ص
(٣٩٩)
الثالث حكم العقد
٤٥٩ ص
(٤٠٠)
و يحكم العقد عليهم بأشياء
٤٦٠ ص
(٤٠١)
أ الكنائس
٤٦١ ص
(٤٠٢)
ب عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم
٤٦٣ ص
(٤٠٣)
ج عدم دخول المساجد
٤٦٤ ص
(٤٠٤)
د عدم استيطان الحجاز
٤٦٤ ص
(٤٠٥)
ه التزام جميع ما تقدم
٤٦٦ ص
(٤٠٦)
نكتة
٤٦٦ ص
(٤٠٧)
المطلب الرابع في المهادنة
٤٦٦ ص
(٤٠٨)
فروع
٤٧٤ ص
(٤٠٩)
أ لو قدمت مجنونة، أو عاقلة فجنت لم يجب الرد
٤٧٤ ص
(٤١٠)
ب لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان
٤٧٥ ص
(٤١١)
ج لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد
٤٧٥ ص
(٤١٢)
د لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شيء له
٤٧٥ ص
(٤١٣)
ه لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة
٤٧٥ ص
(٤١٤)
و لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية ردت إليه
٤٧٦ ص
(٤١٥)
ز لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه
٤٧٦ ص
(٤١٦)
ح لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلا باعترافها
٤٧٧ ص
(٤١٧)
ط لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد
٤٧٧ ص
(٤١٨)
ي لو شرط اعادة الرجال مطلقا بطل الصلح
٤٧٨ ص
(٤١٩)
خاتمة
٤٧٩ ص
(٤٢٠)
خاتمة
٤٧٩ ص
(٤٢١)
تتمة
٤٨٠ ص
(٤٢٢)
المطلب الخامس في أحكام البغاة
٤٨٢ ص
(٤٢٣)
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٤٨٤ ص
(٤٢٤)
و إنما يجبان بشروط أربعة
٤٨٦ ص
(٤٢٥)
أ علم الآمر و الناهي بوجه الفعل
٤٨٦ ص
(٤٢٦)
ب تجويز التأثير
٤٨٦ ص
(٤٢٧)
ج إصرار المأمور
٤٨٧ ص
(٤٢٨)
د انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهي
٤٨٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٠ - المطلب الثاني في أنواع الحج

من له عليه ولاية، كالزوج و المولى و الأب.

[المطلب الثاني: في أنواع الحج]

المطلب الثاني: في أنواع الحج، و هي ثلاثة: تمتع، و قران، و إفراد.

أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب. (١)

و صورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة (٢) المتمتع بها في وقته، ثم يطوف لها، ثم يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة للحج، ثم يمضي الى عرفة فيقف بها الى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض الى المشعر فيقف به بعد الفجر، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، و يصلي ركعتيه، و يسعى، و يطوف للنساء و يصلي ركعتيه، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، و هي: ليلة الحادي عشر، و الثاني عشر،


قوله: (فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كلّ جانب).

[١] بل بثمانية و أربعين ميلا على الأصحّ، للرّواية الصّحيحة [١]. و لا وجه بيّن لما اختاره هنا، إلّا تخيل توزيع ما وردت به الرّواية، أعني: ثمانية و أربعين على الجوانب الأربعة.

و قوله: (من كل جانب) يحترز به عما لو بعد بذلك من جانب دون جانب، فإنه لا يعدّ بعيدا و إن سلك الأبعد إلى مكة لا أعلم الآن فيه خلافا، بخلاف البلد الّذي له طريقان في القصر.

قوله: (و صورته أن يحرم من الميقات بالعمرة.).

[٢] الأركان في حجّ التمتع ثلاثة عشر، النية أحدها، و الترتيب بين الأفعال.


[١] التهذيب ٥: ٤٩٢ حديث ١٧٦٦.