جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٨ - أ طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن
[أ: طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن]
أ: طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن، (١) و ستر العورة. (٢) و إنما يشترط طهارة الحدث في الواجب، و يستحب في الندب.
و لو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، (٣) و يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه، (٤) و ندبا مع ندبه.
و لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أو البدن أعاد، و لو علم في الأثناء أزاله و تمم، (٥)
قوله: (طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن).
[١] هما شرط في الواجب قطعا، و يعفى في النجاسة عما عفي عنه في الصلاة على الأصح، لأنه كالصلاة إلا في الكلام، و لا يشترط الطهارة من الحدث في المندوب على الأصح، للرواية [١].
قوله: (و ستر العورة).
[٢] أي: التي يجب سترها في الصلاة و به رواية [٢]، و يظهر من المصنف في المختلف التوقف في وجوبه [٣].
قوله: (و لو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها).
[٣] و لو كان بتذكر يقين الحدث مع الشك في الطهارة.
قوله: (و يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه).
[٤] كأنّ قوله: (مع وجوبه) مستدرك، لأنّ تقييد الحكم السابق بكون الطواف واجبا يغني عنه.
قوله: (و لو علم في الأثناء أزاله و أتم).
[٥] أي: أزال الثوب النجس، و قد كان المناسب أن يقول: أزالها، فإن المعروف إزالة النجاسة. و يجب أن يقيّد بما إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع
[١] الكافي ٤: ٤٢٠ حديث ٣، الفقيه ٢: ٢٥٠ حديث ١٢٠٢- ١٢٠٤، التهذيب ٥: ١١٦ حديث ٣٨٠.
[٢] تفسير القمي ١: ٢٨٢.
[٣] المختلف: ٢٩١.