جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٤ - ه النفل
[ب: إنما يستحق السلب بشروط]
ب: إنما يستحق السلب بشروط: أن يشرطه الامام له، و أن يقتل حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولّوا الدبر فلا سلب بل غنيمة، و أن يغرر بنفسه، (١) فلو رمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فقتل فلا سلب، و أن لا يكون المقتول مثخنا بل يكون قادرا على القتال، و أن لا يكون القاتل كافرا (٢) و لا مخذلا، و أن لا يكون القتل محرما فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب.
[ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب]
ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجمعان له. و يأخذ السلب الصبي، و المرأة، و المجنون (٣) مع الشرائط.
[د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما]
د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، و لو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له، و إلّا فللثاني.
[ه: النفل]
ه: النفل: (٤) هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل أن يقول: من دلني على القلعة، أو من قتل فلانا، أو من
قوله: (و ان يغرر بنفسه).
[١] أي: يخاطر بها مخاطرة زائدة على أصل الجهاد المشترك بين الكل.
قوله: (و أن لا يكون القاتل كافرا).
[٢] اختار في المنتهى [١] و التحرير [٢] استحقاقه السلب، لأنه له سهما في الغنيمة بالرضخ، و هو قريب.
قوله: (و يأخذ السلب الصبي و المرأة و المجنون).
[٣] لأن لهم سهما في الغنيمة أو رضخا، و كذا القول في العبد و الكافر على ما سبق.
قوله: (النفل).
[٤] هو بالتحريك: زيادة ينفل بها بعض الغانمين في مقابل عمل.
[١] المنتهى ٢: ٩٤٤.
[٢] تحرير الأحكام ١: ١٤٦.