جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٨ - المطلب الثاني في أحكامه
[المطلب الثاني: في أحكامه]
المطلب الثاني: في أحكامه، السعي ركن، إن تركه عمدا بطل حجه، (١) و سهوا يأتي به، (٢) و لو خرج رجع، فان تعذر استناب، (٣) و تحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن و بين تكميل أسبوعين. (٤)
الهاء هو: المشي إلى خلف من غير التفات بالوجه و الرجوع مستحب.
لكن هذه الكيفية ذكرها الشيخ [١] و الأصحاب [٢]، و عبارتهم محتملة للوجوب و الاستحباب، فيحتمل وجوبها و عدمه.
قوله: (السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه).
[١] تحقيق الترك [٣] كما سبق في الطواف.
قوله: (و سهوا يأتي به).
[٢] هل الجاهل كالعامد، أم كالناسي؟ المتجه الأول.
قوله: (فان تعذر استناب).
[٣] المراد بالتعذر: المشقة الكثيرة، و هل تلزمه كفارة لو ذكر ثم واقع؟ لا نص فيه. لكن وجوبها على من ظن إتمامه فواقع، ثم تبين النقص كما سيأتي، يقتضي الوجوب بطريق أولى، و مقتضاه الوجوب و إن واقع قبل التذكر [٤]، و هذا في المتمتع، أما غيره فلا دليل يدل عليه.
قوله: (فيتخير بين إهدار الثامن، و بين تكميل أسبوعين).
[٤] إنما يتخير إذا أكمل الثامن، و إلّا قطع وجوبا، فان لم يفعل بطل، لدلالة الأخبار على إبطال الزيادة، إلا إذا سعى ثمانية [٥]، و حيث تخير يكون السعي
[١] المبسوط ١: ٣٦٣، النهاية: ٢٤٥.
[٢] منهم: ابن البراج في المهذب ١: ٢٤٢، و الشهيد في الدروس: ١١٩.
[٣] في «س»: الركن. و المثبت هو الصحيح انظر صحيفة: ٨٥٨.
[٤] في «ن» و «ه»: الذكر.
[٥] الكافي ٤: ٤٣٦ حديث ٢، الفقيه ٢: ٢٥٧ حديث ١٢٤٦، ١٢٤٧، التهذيب ٥: ١٥٢ حديث ٤٩٩، ٥٠٢، الاستبصار ٢: ٢٣٩ حديث ٨٣٢، ٨٣٥.