جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٧ - و شرائط الذمة
عجميا. (١)
[و شرائط الذمة]
و شرائط الذمة:
أ: بذل الجزية.
ب: التزام أحكام المسلمين. (٢)
و هذان لا يتم عقد الذمة إلّا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد، و في معناه ترك قتال المسلمين. (٣)
ج: ترك الزنى بالمسلمة.
د: ترك أصابتها باسم نكاح، و كذا الصبيان من المسلمين.
ه: ترك فتن مسلم عن دينه.
و: قطع الطريق عليه.
ز: إيواء جاسوس المشركين.
ح: المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم.
[١] قال بعض العامة: الوثني العجمي كالذمي [١]، و قال بعضهم: تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا مشرك قريش [٢].
قوله: (التزام أحكام المسلمين).
[٢] لأن الصّغار في الآية [٣] مفسر بذلك على الأصح.
قوله: (و في معناه ترك قتال المسلمين).
[٣] أي: في معنى التزام أحكام المسلمين من حيث أنه صغار، و يحتمل أن يكون المراد في معنى العقد، إذ هو مقتضاه باعتبار أنه يقتضي الأمان، و هو ينافي القتال، و كذا ينافي معاونة المشركين على المسلمين.
[١] المجموع ١٩: ٣٩٠- ٣٩١.
[٢] الوجيز ٢: ١٩٩، المجموع ١٩: ٣٩٠- ٣٩١.
[٣] التوبة: ٢٩.