جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٥ - ير الحناء
الطيلسان المزرر و لا يزره. (١)
[يه: لبس الخفين]
يه: لبس الخفين، و ما يستر ظهر القدم اختيارا، و لا يشقهما لو اضطر على رأي. (٢)
[يو: لبس الخاتم]
يو: لبس الخاتم للزينة (٣) لا للسنة، و لبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، (٤) و يجوز المعتاد، و يحرم إظهاره للزوج. (٥)
[ير: الحناء]
ير: الحناء للزينة على رأي. (٦)
[١] هو ثوب منسوج يحيط بالبدن، و معنى قوله: (المزرر): الذي له أزرار، شأنه أن يزر. و منه يستفاد بالإيماء عدم جواز عقد ثوب الإحرام الذي يكون على المنكبين و نحو ذلك، و كذا يحرم ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة.
قوله: (و لا يشقهما لو اضطر على رأي).
[٢] يجب الشق، لورود الأمر به [١]، و لوجوب كشف ظهر القدم بحسب الإمكان.
قوله: (لبس الخاتم للزينة).
[٣] أي: فلا يحرم لبسه للسنة، فيكون المرجع إلى قصده.
قوله: (غير المعتاد أو للزينة).
[٤] أي: يحرم غير المعتاد مطلقا، و كذا يحرم ما كان للزينة.
قوله: (و يحرم إظهاره للزوج).
[٥] ظاهر العبارة عدم تحريم إظهاره لغير الزوج من المحارم، و تعليله في التذكرة بحدوث الشهوة إلى إيقاع المنهي عنه قد يشعر بذلك [٢]، إلا أنّ في الرواية: «من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها» [٣] و هو عام.
قوله: (الحناء للزينة على رأي).
[٦] الأصح التحريم، و لا يحرم للسنة، و حكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه،
[١] الكافي ٤: ٣٤٦ حديث ١، الفقيه ٢: ٢١٨ حديث ٩٩٧.
[٢] التذكرة ١: ٣٣٦.
[٣] الكافي ٤: ٣٤٥ حديث ٤، التهذيب ٥: ٧٥ حديث ٢٤٨، الاستبصار ٢: ٣١٠ حديث ١١٠٤.