جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٠ - البحث الثاني في صفات الهدي و كيفية الذبح
على رأي و إن لم يصل بلده، (١) و لو مات من وجب عليه الهدي اخرج من صلب المال.
و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، (٢) و من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة (٣) و لم يجد فعليه سبع شياه.
[البحث الثاني: في صفات الهدي و كيفية الذبح]
البحث الثاني: في صفات الهدي و كيفية الذبح.
يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ثنيا، فمن الإبل ما كمل خمس سنين، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية. (٤)
[١] هذا هو الأصح إذا تمكن من فعله، و لا صراحة في الرواية الدالة على عدم الوجوب بالنسبة إلى محل النزاع [١].
فان قلت: كيف يتصور استقرارها قبل الوصول إلى بلده؟
قلنا: يتصور في مجاور مكة إذا مضت المدة المشروطة، و فيمن تراخى في الطريق عن الوصول.
قوله: (و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي).
[٢] و لو فعل أجزأ لأنه مخاطب بالصوم جوازا لا حتما (للأصل) [٢]، و لهذا لو تبرع له متبرع أجزأه.
قوله: (و من وجب عليه بدنة في نذر، أو كفارة.).
[٣] سيأتي في النذر: أنّ ناذر ذلك يذبح بقرة إذا عجز عن البدنة، فإن عجز فسبع شياه. و إذا وجبت الشياه السبع للعجز عن بدنة الكفارة، فعجز عنها صام ثمانية عشر يوما، لرواية داود الرقي [٣]، و ينبغي أن يكون تتابعها مستحبا.
قوله: (و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية).
[٤] في عبارة الشيخ في المبسوط ما دخل في الثالثة [٤]. و ربما قيل: أنّ الثني
[١] الكافي ٤: ٥٠٩ حديث ١٣، التهذيب ٥: ٤٠ حديث ١١٨، الاستبصار ٢: ٢٦١ حديث ٩٢٢.
[٢] لم ترد في «س».
[٣] الكافي ٤: ٣٨٥ حديث ٢، الفقيه ٢: ٢٣٢ حديث ١١١١، التهذيب ٥: ٢٣٧ حديث ٨٠٠.
[٤] المبسوط ١: ١٩٨- ١٩٩.