جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٥ - المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
و يكره الحج و العمرة على الإبل الجلالة، و رفع بناء فوق الكعبة على رأي، (١) و منع الحاج دور مكة على رأي، (٢) و النوم في المساجد خصوصا مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله، (٣) و صيد ما بين الحرتين، (٤) و عضد شجرة حرم المدينة، وحده من عائر إلى
قوله: (و رفع بناء فوق الكعبة على رأي).
[١] الأصح الكراهية.
قوله: (و منع الحاج دور مكة على رأي).
[٢] هذا هو الأصح، و قيل: يحرم، لأنّ جميعها مسجد، و يكره أن يجعل لها أبواب لينزل الحاج ساحة الدار.
قوله: (و النوم في المساجد، خصوصا مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله).
[٣] لما روي: ان النبي صلى اللّه عليه و آله قال: «لا ينام في مسجدي أحد، و لا يجنب فيه» [١]. و في المنتهى: يكره النوم في المسجد، و يتأكد في مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و المسجد الحرام [٢].
قوله: (و صيد ما بين الحرتين).
[٤] هما حرة ليلى، و حرة و أقم. و الحرة: هي الأرض التي فيها حجارة سود.
و قال الشيخ: يحرم صيد ما بين الحرتين [٣]، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين» [٤] و هو مختار المنتهى [٥]، و هو الأصح.
قوله: (و عضد شجر حرم المدينة، و حدّه من عائر إلى وعير).
[١] التهذيب ٦: ١٥ حديث ٣٤.
[٢] المنتهى ٢: ٨٨٨.
[٣] التهذيب ٦: ١٣ ذيل حديث ٢٤.
[٤] الفقيه ٢: ٣٣٧ حديث ١٥٦٦، و فيه: «يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين»، التهذيب ٦: ١٣ حديث ٢٥.
[٥] المنتهى ٢: ٧٩٩.