جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٩ - ج الطيب
و لو وكّل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل، و بعده يصح.
و يجوز الرجعة للرجعية، و شراء الإماء و إن قصد التسري (١) و مفارقة النساء. (٢)
و يكره للمحرم الخطبة، (٣) و لو كانت المرأة محرمة (٤) و الرجل محلا فالحكم كما تقدم.
[ج: الطيب]
ج: الطيب مطلقا على رأي، (٥) أكلا و لو مع الممازجة
و إنما عمل بالأصلين المتنافيين، لأنّ حقوق العباد مبنية على التضيق، فلا يجوز تضييع حقها و لا حقه، بل يراعى الجمع بين الحقين ما أمكن.
قوله: (و شراء الإماء، و إن قصد التسري).
[١] و لو كان قصده فعل ذلك في حال الإحرام حرم الفعل، و لا يفسد العقد، لعدم منافاة الإحرام له، و النهي لا يقتضي الفساد في المعاملات.
قوله: (و مفارقة النساء).
[٢] أي: يجوز ذلك بالطلاق و غيره.
قوله: (و يكره للمحرم الخطبة).
[٣] سواء له و لغيره.
قوله: (و لو كانت المرأة محرمة.).
[٤] أي: الحكم في المرأة المحرمة ما تقدم في الرجل المحرم من الوطء، و النظر، و التقبيل، و العقد، و التوكيل فيه، و الشهادة، و غير ذلك من الأحكام السابقة كلها.
قوله: (الطيب مطلقا على رأي).
[٥] يحرم كله على الأصح، للنص [١].
[١] الكافي ٤: ٣٥٢ حديث ١، التهذيب ٥: ٢٩٧ حديث ١٠٠٦، الاستبصار ٢: ١٧٨ حديث ٥٩٠.