جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٨ - ب النساء
و نظرا بشهوة، (١) و في معناه الاستمناء. (٢)
و يقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا، (٣) و يلزمها توابع الزوجية، (٤) و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض، (٥) و لا له المطالبة معه.
الحكم، فلا يلزم حصول ضرر، و لا فرق بين كونها على محلين، أو محرمين، أو بالتفريق.
قوله: (و نظر الشهوة).
[١] لا بدونها في الزوجة و الأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى، بناء على جوازها.
قوله: (و في معناه الاستمناء).
[٢] أي: و في معنى ما ذكر، من تحريم النساء باعتبار الوطء و نحوه الاستمناء.
قوله: (فالأقرب وجوب المهر كملا).
[٣] هذا هو الأصح، لوجوب المهر كله بالعقد، و انتفاء المقتضي للتنصيف و هو الطلاق.
و قيل بوجوب النصف [١]، بناء على أنّ العقد يقتضيه فقط، و يكون دعوى الزوج الفساد قبل الدخول بمنزلة الطلاق.
قوله: (و تلزمها توابع الزوجية).
[٤] بمقتضى إقرارها، و كذا تلزمه حقوق الزوجية إذا حلفت ظاهرا، و فيما بينه و بين اللّه يجب عليه ما يعلم أنه الحق.
قوله: (و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض.).
[٥] و عليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا، و تفعل فيما بينها و بين اللّه تعالى ما تعلم أنه الحق، و على الزوج بمقتضى الإقرار نفقتها و المبيت عندها، و إن لم يكن لها المطالبة بذلك.
[١] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٣١٨.