جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٠ - ج الطيب
مع بقاء كيفه، (١) و لمسا، و تطيبا و إن كان المحرم ميتا، إلّا خلوق الكعبة، (٢) و اضطرارا و يقبض على أنفه. (٣) و يتأكد المسك، (٤) و العنبر، و الكافور، و الزعفران، و العود.
و يجوز السعوط مع الضرورة، (٥) و الاجتياز في موضع يباع فيه،
قوله: (مع بقاء كيفيته).
[١] أي: من لون أو طعم أو رائحة، و مع انتفاء الجميع و استهلاكه فلا بأس.
قوله: (إلّا خلوق الكعبة).
[٢] هي بفتح الخاء: أخلاط من الطيب منها الزعفران، فعلى هذا يحرم لو كان طيب الكعبة غيرها.
قال الشيخ: لو دخل الكعبة، و هي تجمّر أو تطيّب لم يكن له الشم [١].
قوله: (و يقبض على أنفه).
[٣] أي: وجوبا، فتجب الكفارة بدونه.
قوله: (و يتأكد المسك.).
[٤] أي: يتأكد تحريم هذه، نظرا إلى قوة مدركها، للإجماع عليها و وقوع الخلاف في غيرها.
قوله: (و يجوز السعوط مع الضرورة).
[٥] هو بفتح السين، و الظاهر لزوم الكفارة. و يلوح من عبارة المنتهى [٢] و التذكرة العدم [٣]، و كأنّه لوجود الأمر به في الرواية [٤]، و يظهر من الدروس وجوب الكفارة [٥].
[١] الخلاف ١: ٢٥٤ مسألة ٩٧ كتاب الحج.
[٢] المنتهى ٢: ٧٨٦.
[٣] التذكرة ١: ٣٣٤.
[٤] الفقيه ٢: ٢٢٤ حديث ١٠٥٤، التهذيب ٥: ٢٩٨ حديث ١٠١٢، الاستبصار ٢: ١٧٩ حديث ٥٩٥.
[٥] الدروس: ١٠٦.