جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٥ - و مندوب
و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة، و يزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأى، (١) و قيل يشترط التبييت، (٢) و لو أفطر قبل غيبوبة الجدران و الأذان كفّر. (٣)
و يكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، و التملي من الطعام و الشراب نهارا.
[المقصد الثاني: في أقسامه]
المقصد الثاني: في أقسامه و فيه مطلبان:
[الأول: أقسام الصوم أربعة]
الأول: أقسام الصوم أربعة:
[واجب]
واجب، و هو ستة: رمضان، و الكفارات و بدل الهدي، و النذر و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و قضاء الواجب.
[و مندوب]
و مندوب: و هو جميع أيام السنة إلّا ما يستثني، و المؤكد: أول خميس من كل شهر، و آخر خميس منه، و أول أربعاء في العشر الثاني، و يقضي مع الفوات، و يجوز التأخير إلى الشتاء، و يستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز. (٤)
قوله: (و يزيد اشتراط الخروج قبل الزّوال على رأي).
[١] في كون هذا شرطا زائدا على شروط الصّلاة شيء، إلّا أن يقال: هو بدل اشتراط خروجه قبل إدراك الصّلاة في وقتها، و الأصحّ اشتراط ذلك، فلا يقصر لو خرج بعده.
قوله: (و قيل: يشترط التبييت).
[٢] أي: تبييت عزم السّفر ليلا، و هو ضعيف.
قوله: (و لو أفطر قبل غيبوبة الجدران و الأذان كفّر).
[٣] و لو كان السّفر اضطراريّا فعنده على ما سبق لا يجب الكفارة.
قوله: (و يستحبّ الصّدقة عن كلّ يوم بمدّ أو درهم مع العجز).
[٤] و المدّ أفضل، لأنّه قد ورد أنّه أفضل من صيام شهر [١].
[١] الكافي ٤: ١٤٤ حديث ٧، التهذيب ٤: ٣١٣ حديث ٩٤٨ و لم يرد المد في الحديث.