جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٩ - الفصل الثاني في الاسترقاق
في الطهارة، (١) لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة.
و كل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه، و يعصم ماله المنقول دون الأرضين و العقارات فإنها للمسلمين، و يتبعه أولاده الأصاغر و إن كان فيهم حمل، دون زوجاته و أولاده الكبار.
و لو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول اشكال. (٢) و يعول على إنبات الشعر الخشن تحت الإبط، (٣) لا باخضرار الشارب.
و الخنثى إن بال من فرج الذكور، (٤) أو سبق، (٥) أو انقطع آخرا منه فذكر، و بالعكس امرأة، و لو اشتبه لم يجز قتله.
الطهارة.).
[١] التبعية في هذا خاصة دون غيره أقرب إلى الاحتياط، و إن كان الحديث قد يشعر بأن المقتضي للكفر الموجب لأحكامه هو كونه مع أبويه، بحيث يتمكنان من إفساد اعتقاده [١].
قوله: (فان ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال).
[٢] الأصح القبول للاحتياط في الدم.
قوله: (و يعول على إنبات الشعر تحت الإبط).
[٣] يشكل ذلك بأن الرواية وردت باعتبار شعر العانة [٢].
قوله: (و الخنثى إن بال من فرج الذكر).
[٤] أي: دون الآخر.
(أو سبق).
[٥] ينبغي أن يراد: و لم يتأخر من الآخر، أو تأخر و لم يسبق من الآخر.
[١] الفقيه ٢: ٢٦ حديث ٩٦.
[٢] التهذيب ٦: ١٧٣ حديث ٣٣٩.