جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٩ - فرع
و الواجب: إما مضيّق (١) كرمضان، و قضائه، و النذر، و الاعتكاف.
و إما مخيّر كصوم أذى الحلق، و كفارة رمضان، و قضائه بعد الزوال على رأي، (٢) و خلف النذر (٣) و العهد، و الاعتكاف الواجب، (٤) و جزاء الصيد على رأي. (٥)
و إما مرتب، و هو صوم كفارة اليمين، و قتل الخطأ، و الظهار، و بدل الهدي، و الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا. (٦)
فرع: لو أفطر في قضاء رمضان ناذر الدّهر سفرا و حضرا قبل الزّوال فكفارة خلف النذر، و بعده كفارة قضاء رمضان كذا قيل، و فيه نظر، و ينبغي كفارة خلف النذر، لانكشاف أنّه منذور لا يقضى كما في قبل الزّوال، لأن هذا اليوم تبين أنه متعلق النذر [١].
قوله: (و الواجب إمّا مضيّق).
[١] أي: لا بدل له.
قوله: (و قضائه بعد الزّوال على رأي).
[٢] أي: كفارة قضائه، و الأصحّ أنّها مرتبة، و قد سبق مثله في كلام المصنّف.
قوله: (و خلف النذر).
[٣] إلّا أن نقول: كفارته كفارة يمين، و هو كذلك في غير الصوم.
قوله: (و الاعتكاف الواجب).
[٤] بناء على أنّ كفارته كفارة رمضان.
قوله: (و جزاء الصّيد على رأي)
[٥] التخيير قوي، و الترتيب أحوط نظرا إلى ظاهر الآية [٢] و الرّواية [٣].
قوله: (و الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا).
[٦] أي: صوم كفارته، و هو بدل البدنة إذا تعذّرت.
[١] هذا الفرع لم يرد في «س» و «ه» و ورد في «ن».
[٢] المائدة: ٩٥.
[٣] الكافي ٤: ٣٨٥ حديث ١، الفقيه ٢: ٢٣٣ حديث ١١١٢.