جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٢ - المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج
من فرضه التمتع يعدل الى الإفراد اضطرارا لضيق الوقت (١) و حصول الحيض و النفاس.
و لو طافت أربعا فحاضت سعت و قصّرت و صحت متعتها، و قضت باقي المناسك، و أتمت بعد الطهر.
و لو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف، تنتظر الطهر، فان حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت الى عرفة و صارت حجتها مفردة، و إن طهرت و تمكنت من طواف العمرة و أفعالها صحت متعتها، و إلا صارت مفردة. (٢)
[المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج]
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج.
شروط التمتع أربعة: (٣) النية، و وقوعه في أشهر الحج- و هي: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة على رأي- (٤) و إتيان الحج و العمرة في سنة واحدة،
قوله: (كضيق الوقت).
[١] أي: عن الإتيان بأفعال العمرة، ثم الإحرام بالحج.
قوله: (و الّا صارت مفردة).
[٢] الظاهر في أوّل الرؤية أنّ هذه مستدركه.
قوله: (المطلب الثّالث: في شرائط أنواع الحج: شروط التمتع أربعة).
[٣] فإن قيل: الإحرام بالعمرة من الميقات شرط آخر، فكان يجب أن يعدّه.
قلت: هو لازم بعد قوله: يجب كونهما في سنة واحدة و الإحرام بالحجّ من مكة، فيبقى الإحرام بالعمرة لازما من موضع آخر، و لا موضع سوى الميقات كما سيأتي، فتعيّن.
قوله: (و هي: شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة على رأي).
[٤] هذا هو الأصح، قال الجماعة: النزاع لفظي، و ليس بظاهر، لأنّ الخلاف