جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧١ - ب يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل
و يفسد لو طاوعته، و لا يتحمل الكفارة حينئذ، و يعزر كل منهما بخمسة و عشرين سوطا، و الأقرب التحمل عن الأجنبية و الأمة المكرهتين. (١)
و لو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي. (٢)
و لو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة. (٣)
و لا يفسد صوم الناسي، (٤) و من وجر في حلقه، و من اكره حتى ارتفع قصده، أو خوّف على اشكال. (٥)
[فروع]
فروع:
[أ: لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام]
أ: لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام، فان ابتلعه كفّر.
[ب: يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل]
ب: يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل، (٦) فان علم التضيق فواقع وجبت الكفّارة، و لو ظن السعة فإن راعى فلا شيء، و الّا فالقضاء خاصة.
قوله: (و الأقرب التحمّل عن الأجنبيّة و الأمة المكرهتين).
[١] الأصح لا تحمّل.
قوله: (و لو تبرع بالتكفير عن الميّت أجزأ عنه لا الحي).
[٢] لا يجزئ في الصوم عنه أصلا، و يجزئ في غيره مع الاذن.
قوله: (و لو ظنّ الآكل ناسيا الفساد فتعمّده وجبت الكفارة).
[٣] هذا هو المشهور و فيه نظر، لأنه جاهل الحكم، فيأتي فيه عدم الكفارة كما صرّح به المصنّف، و لا ريب أن الكفارة أحوط.
قوله: (و لا يفسد صوم الناسي).
[٤] أي: مطلقا و إن كان ندبا على الظاهر.
قوله: (أو خوّف على إشكال).
[٥] المتجه عدم القضاء إن صدق عليه اسم المكره.
قوله: (إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل).
[٦] و لو كان فرضه التيمم كفى مقدار التيمم.